تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ويؤيده ( 1 ) النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة ، فإن النهي عنه ليس ارتكابه بغير تراض ، فافهم ( 2 ) . فحينئذ ( 3 ) لا يعارضها ما دل على صحة ذلك ( 4 ) مع التراضي مثل ( 5 ) رواية علي بن أبي حمزة .
شرح
( 1 ) أي ويؤيد عدم وجود اطلاق في قوله عليه السلام في الموثقة المذكورة النهي الوارد في الفقرة الثانية من قوله عليه السلام في نفس الموثقة : وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه . وجه التأييد أن النهي وهو لا تقربه قد تعلق بشيء لا يكون فيه النقيصة أي لا تقرب ما يكون هكذا صفته ، وعدم القرب إلى هذا لا يكون مع عدم التراضي ، لأنه مع عدم التراضي لا يصدق القرب ، فالسؤال عنه يكون لغوا ، فلا ظهور لقوله عليه السلام في عدم اعتبار التراضي . ( 2 ) إشارة إلى دقة المطلب ، حيث يحتاج إلى امعان زائد حتى يتجلى للقاريء الكريم عدم تحقق القرب مع عدم وجود التراضي . ( 3 ) أي فحين أن قلنا : إنه لا اطلاق في الفقرة الأولى من قوله عليه السلام في موثقة حنان : ( إن كان يزيد وينقص فلا بأس ) حتى يشمل صورة التراضي وعدم التراضي فلا يعارض هذه الموثقة مفهوم ما ورد في الأخبار : من عدم صحة الإندار إذا لم يكن تراض من المتبايعين المستفاد هذا المفهوم من منطوق تلك الأخبار التي ذكرت في هذه الصفحة ، والتي يأتي ذكرها في ص 116 . ( 4 ) أي الإندار . ( 5 ) هذه أول رواية يدل مفهومها على عدم صحة الاندار إذا لم يكن هناك تراض -