البائع ، أو وكيله وهما مختاران والمحسوب له هو المشتري .
والتحقيق ( 1 ) أن مورد السؤال صحة الاندار مع ابقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن ، أو بثمن مغاير للمظروف ، أو مع ردها إلى البائع من دون وزن لها ، فإن السؤال عن صحة جميع ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه ، فلا اطلاق فيه يعم صورة عدم التراضي .
شرح
- الجواهر : من عدم اعتبار التراضي في الاندار ، لاطلاق قول الإمام عليه السلام في الموثقة المذكورة :
وقد ذكره في المتن فلا نعيده ، لوضوحه .
( 1 ) هذا من متممات الاعتراض المذكور ، وحيث لم يشرحه الشيخ كما هو حقه تداركه هنا فقال : والتحقيق .
وخلاصة التحقيق أن السائل في الموثقة في مقام السؤال عن صحة الاندار وإسقاط مقدار معين للظرف مع ابقاء الزقاق الذي هو الظرف للمشتري بلا ثمن يقابل الزقاق .
أو بثمن نجاه الظرف ، لكن مغاير لثمن المظروف الذي باعه على المشتري بسعر معين .
أو مع رد الزقاق إلى البائع من دون وزن للزقاق فالسائل إنما يسأل عن صحة هذه الأشياء .
ومن الواضح أن السؤال عن تلك إنما كان بعد الفراغ عن تراضي المتعاقدين على الاندار فهو خارج عن محل السؤال .
إذا فلا اطلاق في قوله عليه السلام في الموثقة المذكورة : إن كان يزيد وينقص فلا بأس حتى يشمل التراضي وعدمه ثم يقال بعدم اعتبار التراضي في الاندار .