إنا نشتري الزيت في زقاقه ( 1 ) فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق ؟
فقال له : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه ( 2 ) .
قيل ( 3 ) : وظاهره عدم اعتبار التراضي .
أقول ( 4 ) : المفروض في السؤال هو التراضي ، لأن الحاسب هو
شرح
المبيع تخمينا ، تصحيحا للعقد .
أو لغاية تعيين الثمن بعد انعقاد البيع صحيحا كما هو مختاره ( قدّس سرّه )
( 1 ) بكسر الزاي وزان كتاب جمعه أزقاق ، وزقاق ، وزقاق ، وأزق يراد منه الظرف .
وبضم الزاي يراد منه الطريق ، جمعه أزقة :
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 273 الباب 20 الحديث 4 .
والمقصود من قوله عليه السلام : إن كان يزيد وينقص : أن المقدار الواقعي للظرف يزيد ، أو ينقص عن المقدار الظاهري للظرف .
( 3 ) القائل هو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره أي وظاهر موثقة حنان .
راجع ( جواهر الكلام ) الطبعة الحديثة الجزء 22 ص 448 .
وإنما قال الشيخ : وقيل ، لعدم الرضا بما أفاده الشيخ صاحب الجواهر : من اطلاق قول الإمام عليه السلام في الموثقة المذكورة في ص 111 ، وأنها لا تختص بصورة التراضي فقط ، وأن التراضي غير معتبر في الاندار .
( 4 ) اعتراض من شيخنا الأنصاري على ما أفاده الشيخ صاحب