تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
إنا نشتري الزيت في زقاقه ( 1 ) فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق ؟ فقال له : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه ( 2 ) . قيل ( 3 ) : وظاهره عدم اعتبار التراضي . أقول ( 4 ) : المفروض في السؤال هو التراضي ، لأن الحاسب هو
شرح
المبيع تخمينا ، تصحيحا للعقد . أو لغاية تعيين الثمن بعد انعقاد البيع صحيحا كما هو مختاره ( قدّس سرّه ) ( 1 ) بكسر الزاي وزان كتاب جمعه أزقاق ، وزقاق ، وزقاق ، وأزق يراد منه الظرف . وبضم الزاي يراد منه الطريق ، جمعه أزقة : ( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 273 الباب 20 الحديث 4 . والمقصود من قوله عليه السلام : إن كان يزيد وينقص : أن المقدار الواقعي للظرف يزيد ، أو ينقص عن المقدار الظاهري للظرف . ( 3 ) القائل هو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره أي وظاهر موثقة حنان . راجع ( جواهر الكلام ) الطبعة الحديثة الجزء 22 ص 448 . وإنما قال الشيخ : وقيل ، لعدم الرضا بما أفاده الشيخ صاحب الجواهر : من اطلاق قول الإمام عليه السلام في الموثقة المذكورة في ص 111 ، وأنها لا تختص بصورة التراضي فقط ، وأن التراضي غير معتبر في الاندار . ( 4 ) اعتراض من شيخنا الأنصاري على ما أفاده الشيخ صاحب