المجموع مقدار الظرف تخمينا بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أزيد ولا أنقص بل وإن تفاوت لا يكون إلا بشيء يسير متساهل به عادة ، ثم دفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع ، انتهى ( 1 ) .
فظاهره ( 2 ) الوجه الأول الذي ذكرناه ، حيث ( 3 ) جوز البيع بمجرد وزن المظروف مع الظرف ، وجعل ( 4 ) الاندار لأجل تعيين الباقي الذي يجب عليه دفع ثمنه .
وفي الحدائق في مقام الرد على من الحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها قال :
إن الاندار حق للمشتري ، لأنه قد اشترى مثلا مائة منّ من السمن في هذه الظروف فالواجب قيمة المائة المذكورة ، وله إسقاط ما يقابل المظروف من هذا الوزن ، انتهى ( 5 ) .
وهذا الكلام ( 6 ) وإن كان مؤيدا لما استقر بناه ( 7 ) في تحرير المسألة إلا أن جعل الاندار حقا للمشتري .
شرح
( 1 ) أي ما أفاده المحقق الأردبيلي في مسألة الاندار .
( 2 ) أي ظاهر ما أفاده المحقق الأردبيلي قدس سره في مسألة الاندار هو الوجه الأول المشار إليه في الهامش 4 ص 108 .
( 3 ) تعليل من الشيخ لكون ما أفاده المحقق الأردبيلي في مسألة الاندار هو الوجه الأول .
( 4 ) أي المحقق الأردبيلي قدس سره جعل الاندار .
( 5 ) أي ما أفاده صاحب الحدائق قدس سره في مسألة الاندار .
( 6 ) أي كلام صاحب الحدائق .
( 7 ) ما استقر به الشيخ في مسألة الاندار ما ذكرناه في الهامش 5 ص 108 عند قولنا : الفاء تفريع على ما أفاده .