تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
هذه المسألة في فروع مسألة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول كما عنون ( 1 ) المسألة بذلك في اللمعة . بل نسبه ( 2 ) في الحدائق إليهم ، لا من ( 3 ) حيث إندار مقدار معين للظرف المجهول وقت العقد ، والتواطي على إيقاع العقد على الباقي بعد الإندار . وذكر المحقق الأردبيلي رحمه اللّه في تفسير عنوان المسألة ( 4 ) أن المراد أنه يجوز بيع الموزون : بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من
شرح
- ليس لأجل تعيين المبيع المتوقفة عليه صحة المعاملة : بل لتعيين ما يستحقه البائع من الثمن بعد انعقاد المعاملة صحيحة ! من حيث جواز بيع المظروف مع جهالة وزنه ، لا من حيث الإندار ( 1 ) أي كما عنون الشهيد الأول قدس سره مسألة الإندار في ادراجها في مسألة تعيين العوضين : من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه مع جهالة وزنه . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 284 . ( 2 ) أي نسب صاحب الحدائق قدس سره هذا القول إلى الأصحاب ( 3 ) أي وليس ذكر الإندار في مسائل تعيين العوضين لأجل أن الاندار لتعيين المبيع ، إذ فرق بين المقامين : مقام ذكر الاندار لتعيين العوضين . ومقام ذكر الاندار لتعيين المبيع . إذا تكون مسألة الاندار من وجوب معرفة وزن المبيع ، وذكر الاندار بعد ذلك لأجل تعيين ما يستحقه البائع من الثمن . فافهم الفرق بين المقامين . ( 4 ) أي مسألة الاندار .