بالزيادة ، أو النقيصة : بأن ( 1 ) الإندار من دون التراضي تضييع لمال أحدهما .
ولا يخفى ( 2 ) أنه لو كان اعتبار الإندار قبل العقد لتصحيحه لم يتحقق تضييع المال ، لأن الثمن وقع في العقد في مقابل المظروف ، سواء فرض زائدا أم ناقصا ، هذا ( 3 ) .
مع ( 4 ) أنه إذا فرض كون استقرار العادة على إندار مقدار معين يحتمل الزيادة والنقيصة .
فالتراضي على الزائد عليه ( 5 ) ، أو الناقص عنه ( 6 ) يقينا لا يوجب غررا .
بل يكون كاشتراط زيادة مقدار على المقدار المعلوم : غير قادح في صحة البيع .
مثلا لو كان المجموع عشرة أرطال وكان المعتاد إسقاط رطل
شرح
( 1 ) الباء بيان لوجه اعتبار التراضي .
( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به الايراد على المحقق والشهيد الثانيين فيما أفاداه : من أن الإندار مع العلم بالزيادة والنقيصة محتاج إلى التراضي ، إذ لو لاه لكان الإندار تضييعا لمال أحدهما ، ولوضوح الايراد تركنا ذكره .
( 3 ) أي خذ ما تلوناه عليك في هذا المقام .
( 4 ) هذا إشكال شيخنا الأنصاري على كاشف الغطاء القائل بأن التراضي لا يدفع غررا إذا كان مقدار المندر موجبا لحصول الغرر في قوله في ص 103 عند نقل الشيخ عنه : بأن التراضي لا يدفع غررا .
( 5 ) أي على ذلك المقدار المعين المحتمل للزيادة والنقيصة .
( 6 ) أي عن ذلك المقدار المعين المحتمل للزيادة والنقيصة .