للظرف فإذا تراضيا على أن يندر للظرف رطلا فكأنه ( 1 ) شرط للمشتري أن لا يحسب عليه رطلا .
ولو تراضيا على إندار نصف رطل فقد اشترط المشتري جعل ثمن تسعة أرطال ونصف ثمنا للتسعة ، فلا معنى للاعتراض ( 2 ) على من قال في اعتبار التراضي في إندار ما علم زيادته ، أو نقيصته : بأن ( 3 ) التراضي لا يدفع غررا ، ولا يصحح عقدا .
وكيف كان فالظاهر هو الوجه الأول ( 4 ) ، فيكون ( 5 ) دخول
شرح
( 1 ) أي فكأن البائع قد اشترط على المشتري على هذا الفرض أن لا يحسب عليه الرطل الذي يندر عوضا عن الظرف .
( 2 ) المعترض هو الشيخ كاشف الغطاء عند نقل الشيخ عنه في ص 103 بقوله : واعترض على ما في القواعد .
( 3 ) الباء بيان لكيفية اعتراض كاشف الغطاء على ما في القواعد .
( 4 ) وهو قول الشيخ في ص 101 : ( وأخرى يباع على وجه التسعير ) ، بناء على أن الوجه الآخر وهو قوله في ص 101 : ويمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر : هو الوجه الثاني :
وليس المراد من الوجه الأول ما أفاده الشيخ بقوله في ص 101 :
( فتارة يباع المظروف المذكور جملة بكذا ) ، لأن هذا الوجه لا يحتاج إلى تعيين العوضين ، لمعلوميتهما ، فالإندار غير موجود في هذا الوجه كما قال الشيخ في ص 101 : فلا يحتاج إلى الإندار .
فالوجه الأول هو ما قلناه .
( 5 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من أن الظاهر من الإندار هو الوجه الأول أي ففي ضوء ما ذكرنا يكون ادراج هذه المسألة في فروع مسألة تعيين العوضين بعد اختيار أن الإندار في كلمات الفقهاء -