بدون الظرف المجهول ، لا على جواز إندار مقدار معين ، إذ ( 1 ) الاندار حينئذ لتعيين الثمن . فتأمل ( 2 ) .
شرح
الوجه الأول .
( 1 ) تعليل لعدم كون فقد استثني متفرعا على الوجه الأول .
وخلاصته أنه في صورة تفريع الاستثناء على الوجه الأول لا مجال لاندار مقدار معين ، لأن الاندار حينئذ يكون لتعيين مقدار الثمن ، لا لتقدير مقدار معين ، إذ الوجه الأول كان الثمن والمثمن فيه متعينين غير محتاج إلى تعيينهما .
( 2 ) لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى دفع وهم :
حاصل الوهم أنه من الامكان أن يقال : إن فخر الاسلام أراد من معنى الاندار من عبارته المتقدمة التي نقلها عنه الشيخ في ص 97 بقوله : بل عن فخر الاسلام : المعنى الذي ذكره الشيخ بقوله في ص 101 : ويمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر ، لأن تطبيق عبارة الفخر على الوجه الثاني : وهو قول الشيخ في ص 101 : وأخرى يباع على وجه التسعير متوقف على أن المراد من لفظة المبيع في قول فخر الاسلام : فقد استثني من المبيع ما كان مشرفا على إرادة البيع .
ومن الواضح أن إرادة ذلك مجاز مخالف للظاهر .
بخلاف ما لو أريد من عبارة فخر الاسلام التوجيه الأخير لمعنى الاندار الذي أفاده الشيخ بقوله في ص 101 : ويمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر ، لأن إرادة المبيع من لفظه الواقع في عبارة فخر الاسلام إرادة حقيقة ، لاستعماله في معناه الحقيقي : وهو وقوع البيع عليه فعلا
وأما دفع الوهم فخلاصته أن قول فخر الاسلام : واستثناء المجهول مبطل للبيع لا يلائم قوله : فقد استثني من المبيع أمر مجهول ، لأن -