حيث ( 1 ) فرع استثناء المجهول من المبيع على جواز الإندار ، إذ ( 2 ) على الوجه الأول يكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف
شرح
( 1 ) تعليل لإمكان الاستظهار المذكور من عبارة فخر الاسلام .
وخلاصته أن القرينة على الاستظهار المذكور هي تفريع فخر الاسلام استثناء المجهول من المبيع في قوله في ص 98 : فقد استثني من المبيع أمر مجهول : على جواز الإندار بقوله في ص 98 : على أنه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة ، فإن هذا التفريع المستفاد من حرف الفاء في قول فخر الاسلام : فقد استثني على الاستظهار المذكور ، لأن الإندار لا يكون في الوجه الأول المشار إليه في ص 101 فتارة يباع المظروف المذكور جملة بكذا ، لأنك عرفت أن المبيع في هذا الوجه هو المظروف جملة وهو غير محتاج إلى الإندار ، حيث إن الثمن والمثمن كليهما معلومان كما هو الفرض ، فلا يكون قول فخر الاسلام : فقد استثني تفريعا على قوله : على أنه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة .
بل الاستثناء المذكور تفريع على الوجه الثاني : وهو المذكور في قول الشيخ في ص 101 : ( وأخرى يباع على وجه التسعير ) في قول البائع : بعتكه على رطل بدرهم .
فهنا تجيء مسأله الإندار ، فالتفريع في محله .
( 2 ) تعليل لكون قول فخر الاسلام : فقد استثني تفريعا على الوجه الأخير ، لا على الوجه الأول .
وخلاصته أن قوله : فقد استثني لو كان تفريعا على الوجه الأول لكان الاستثناء متفرعا على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول لا على جواز مقدار معين ، لأنك عرفت أن الإندار لا يكون في