واعترض ( 1 ) على ما في القواعد ، ومثلها : من ( 2 ) اعتبار التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادته : بأن ( 3 ) التراضي لا يدفع غررا ، ولا يصحح عقدا ، وتبعه ( 4 ) في ذلك بعض أتباعه .
ويمكن أن يستظهر هذا الوجه ( 5 ) من عبارة الفخر المتقدمة ( 6 )
شرح
فالجواز والعدم داثران مدار حصول الغرر وعدمه .
( 1 ) أي كاشف الغطاء بناء على ما أفاده : من الإناطة المذكورة اعترض على ما أفاده العلامة قدس سره في القواعد ، ومثل القواعد من الكتب الفقهية : من اعتبار التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادته ، فإن وجد التراضي صح الإندار ، وإلا فلا فجواز الإندار وعدمه داثران مدار التراضي وعدمه .
( 2 ) كلمة من بيان لما أفاده العلامة في القواعد وقد عرفته عند قولنا : من اعتبار التراضي .
( 3 ) الباء بيان لاعتراض كاشف الغطاء على ما أفاده العلامة في القواعد ، وبقية الكتب الفقهية .
وخلاصة الاعتراض أن جواز الإندار ، وعدمه داثران مدار صدق الغرر وعدمه ، فإن صدق الغرر صدق عدم جواز الإندار ، وإن كان التراضي موجودا ، وإن لم يصدق صح الإندار وإن لم يكن التراضي موجودا .
( 4 ) أي وتبع كاشف الغطاء في الاعتراض المذكور بعض العلماء ممن تأخر عنه .
( 5 ) وهو تحرير مسألة الإندار على وجه آخر الذي أفاده الشيخ بقوله في ص 101 : ويمكن أن تحرر المسألة .
( 6 ) بقوله في ص 97 عند نقل الشيخ عنه : بل عن فخر الاسلام التصريح بدعوى الاجماع .