الوجه في ذلك أن المستثنى كما يكون ظاهرا في الكلي .
كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري بالبيع كليا :
بمعنى أنه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع .
فمعنى ( 1 ) بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها بعتك الكلي الخارج الذي هو المجموع المخرج عنه الصاع فهو كلي كنفس الصاع ، فكل منهما مالك لعنوان كلي فالموجود مشترك بينهما ، لأن نسبة كل جزء منه إلى كل منهما على نهج ، سواء فتخصيص أحدهما به ترجيح من غير مرجح .
وكذا التالف نسبته إليهما على السواء فيحسب عليهما .
شرح
- بمعنى أن البائع حينما استثنى كيلوا واحدا فقد ملك كليا من مجموع الثمرة .
وكذلك المشتري عندما انتقل إليه المستثنى منه فقد ملك كليا فكل منهما مالك لعنوان كلي .
إذا يكون التالف مشتركا بينهما ، والموجود مشتركا بينهما كل بنسبة حصته ، لأن نسبة كل جزء من التالف والموجود إلى كل منهما على حد سواء ، من غير فرق بينهما ، لأن تخصيصه بأحدهما موجب للترجيح بلا مرجح .
فالتالف يحسب عليهما ، والموجود يقسم عليهما كل بحسب حصته كما عرفت آنفا .
( 1 ) الفاء تقريع على ما افاده : من إمكان كون الكلي في مسألة الاستثناء كليا مشاعا في كلا الطرفين وهما : المستثنى والمستثنى منه .