لا مطلق الموجود وقت البيع .
وإن كان ( 1 ) بناؤهم على الإشاعة من أول الأمر أمكن أن يكون
شرح
- نسبة حصة البائع 1 10 كيلو من عشرة كيلوات .
ونسبة حصة المشترى 9 10 كيلوات من عشرة كيلوات .
التالف من حصة البائع 1 - 1 10 9 10 كيلوات من عشرة كيلوات .
والتالف من حصة المشترى 9 - 9 10 81 10 1 10 و 8 كيلوات .
حصة البائع من الكيلو الواحد الباقي 1 - 9 10 1 10 كيلو من الكيلو الواحد .
حصة المشترى من الكيلو الواحد الباقي 9 - 81 10 9 10 9 0 كيلو من الكيلو الواحد .
( لا يقال ) : إن حصة البائع وقت البيع حينما استثناها كانت كيلوا واحدا فلما ذا يعطى له عشر من الكيلو ؟
( فإنه يقال ) : إن المعيار في الكلي المشاع هو الباقي من المجموع عند المشترى ، لا وقت البيع .
ومن المعلوم أن الباقي والسالم من المجموع بعد التلف هو كيلو واحد .
إذا فلا عبرة بكون حصة البائع كانت وقت البيع كيلوا واحدا فيعطى للبائع بنسبة حصته .
( 1 ) مقصود الشيخ قدس سره من هذه العبارة أنه من الممكن أن يكون الوجه في احتساب التالف على البائع والمشترى في مسألة الأرطال المستثناة هو أن المستثنى والمستثنى منه كلاهما كليان : -