تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
لا مطلق الموجود وقت البيع . وإن كان ( 1 ) بناؤهم على الإشاعة من أول الأمر أمكن أن يكون
شرح
- نسبة حصة البائع 1 10 كيلو من عشرة كيلوات . ونسبة حصة المشترى 9 10 كيلوات من عشرة كيلوات . التالف من حصة البائع 1 - 1 10 9 10 كيلوات من عشرة كيلوات . والتالف من حصة المشترى 9 - 9 10 81 10 1 10 و 8 كيلوات . حصة البائع من الكيلو الواحد الباقي 1 - 9 10 1 10 كيلو من الكيلو الواحد . حصة المشترى من الكيلو الواحد الباقي 9 - 81 10 9 10 9 0 كيلو من الكيلو الواحد . ( لا يقال ) : إن حصة البائع وقت البيع حينما استثناها كانت كيلوا واحدا فلما ذا يعطى له عشر من الكيلو ؟ ( فإنه يقال ) : إن المعيار في الكلي المشاع هو الباقي من المجموع عند المشترى ، لا وقت البيع . ومن المعلوم أن الباقي والسالم من المجموع بعد التلف هو كيلو واحد . إذا فلا عبرة بكون حصة البائع كانت وقت البيع كيلوا واحدا فيعطى للبائع بنسبة حصته . ( 1 ) مقصود الشيخ قدس سره من هذه العبارة أنه من الممكن أن يكون الوجه في احتساب التالف على البائع والمشترى في مسألة الأرطال المستثناة هو أن المستثنى والمستثنى منه كلاهما كليان : -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 320 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر