نعم ربما يتفق تعارف عدد خاص في أذرع بعض طاقات الكرابيس ( 1 ) لكن الاعتماد على هذا من حيث كونه طريقا إلى عدد الأذرع نظير إخبار البائع ( 2 ) ، وليس هذا ( 3 ) معنى كفاية المشاهدة .
وتظهر الثمرة في ثبوت الخيار ، إذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خيار مع تبين قلة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من المشاهدة .
إلا إذا كان النقص عيبا ، أو اشترط عددا خاصا من حيث الذراع طولا وعرضا .
وبالجملة فالمعيار هنا ( 4 )
شرح
- هو المتر .
وفي العصر الحاضر يعبر بدلا عنه ب : ( هكتار ) .
راجعنا كتب اللغة لم نر تفسيرا عن الجريب بالمقدار الذي ذكرناه .
لكن ذكر صاحب مجمع البحرين في مادة جرب ما هذا نصه :
مقدار الجريب من الأرض بستين ذراعا في ستين ، والذراع بسبع قبضات ، والقبضة بأربع أصابع .
وعشر هذا الجريب يسمى قفيزا .
وعشر هذا القفيز يسمى عشيرا .
( 1 ) كما مثلنا لك في الهامش 2 ص 262 عند قولنا : وكانت تطلق في السابق .
( 2 ) حيث كان إخباره بمقدار المبيع طريقا إلى معرفة ذلك المقدار .
( 3 ) وهو كونه طريقا إلى عدد الأذرع .
( 4 ) اي في بيع الثوب والأرض دفع الغرر الشخصي ، لا الغرر النوعي الكلي .