تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
نعم ربما يتفق تعارف عدد خاص في أذرع بعض طاقات الكرابيس ( 1 ) لكن الاعتماد على هذا من حيث كونه طريقا إلى عدد الأذرع نظير إخبار البائع ( 2 ) ، وليس هذا ( 3 ) معنى كفاية المشاهدة . وتظهر الثمرة في ثبوت الخيار ، إذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خيار مع تبين قلة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من المشاهدة . إلا إذا كان النقص عيبا ، أو اشترط عددا خاصا من حيث الذراع طولا وعرضا . وبالجملة فالمعيار هنا ( 4 )
شرح
- هو المتر . وفي العصر الحاضر يعبر بدلا عنه ب‍ : ( هكتار ) . راجعنا كتب اللغة لم نر تفسيرا عن الجريب بالمقدار الذي ذكرناه . لكن ذكر صاحب مجمع البحرين في مادة جرب ما هذا نصه : مقدار الجريب من الأرض بستين ذراعا في ستين ، والذراع بسبع قبضات ، والقبضة بأربع أصابع . وعشر هذا الجريب يسمى قفيزا . وعشر هذا القفيز يسمى عشيرا . ( 1 ) كما مثلنا لك في الهامش 2 ص 262 عند قولنا : وكانت تطلق في السابق . ( 2 ) حيث كان إخباره بمقدار المبيع طريقا إلى معرفة ذلك المقدار . ( 3 ) وهو كونه طريقا إلى عدد الأذرع . ( 4 ) اي في بيع الثوب والأرض دفع الغرر الشخصي ، لا الغرر النوعي الكلي .