تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
إلى ذكره في متن العقد ، فإن هذا أولى من وصف الصحة الذي يغني بناء العقد عليه عن ذكره في العقد ، فإن ( 1 ) معرفة وجود ملاحظة الصحة ليست من مصححات العقد . بخلاف معرفة وجود المقدار المعين .

[ عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف ]

وكيف كان فلا إشكال في كون هذا الخيار ( 2 ) خيار التخلف وإنما الإشكال في أن المتخلف في الحقيقة . هل هو جزء المبيع ، أو وصف من أوصافه ؟ فلذلك اختلف في أن الامضاء . هل هو بجميع الثمن ، أو بحصة منه ، نسبتها إليه كنسبة الموجود من الأجزاء إلى المعدوم ؟ وتمام الكلام في موضع تعرض الأصحاب للمسألة ( 3 ) .

[ كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار البيع فهو بحكم إخبار البائع ]

ثم إن في حكم إخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبين الخلاف : كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع وأوقع العقد بناء عليه كما إذا جعلنا الكيل في المعدود والموزون طريقا إلى عدّه ، أو وزنه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) تعليل للأولوية المذكورة في قوله : فإن هذا . ( 2 ) وهو خيار البائع لو ظهر المبيع زائدا عن مقداره المقرر . وخيار المشتري لو ظهر المبيع ناقصا عن مقداره المقرر . ( 3 ) اي مسألة إخبار البائع بمقدار المبيع ثم ظهر خلافه . ( 4 ) فكل ما قلناه في المكيل من الخيار للبائع ، أو المشتري لو ظهر خلافه نقول به في المعدود والموزون لو بيعا بالكيل ثم ظهر خلافه .