[ مسألة هل يجوز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة ]
( مسألة ) :
قال في الشرائع : يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة .
وإن لم يمسحا ( 1 ) ولو مسحا كان أحوط ، لتفاوت الغرض في ذلك ( 2 ) ، وتعذر ادراكه ( 3 ) بالمشاهدة ، انتهى ( 4 ) .
وفي التذكرة : لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صح كالثوب ( 5 ) والدار ، والغنم اجماعا ( 6 ) .
وصرح في السرائر « 93 » بجواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها .
شرح
( 1 ) المراد من المسح هنا هو الذرع بأن يعين مقدار الثوب والأرض إذا بيعا .
وفي عصرنا الحاضر يعبر عن الذرع والذراع ب : متر .
( 2 ) اي في المسح عند العقلاء من حيث قلة مقداره وكثرته .
( 3 ) اي ادراك المسح الذي هو مقدار الذراع المبيع .
( 4 ) راجع ( شرائع الاسلام ) الطبعة الجديدة الجزء 2 ص 18 .
( 5 ) يمكن تصور اختلاف الأجزاء في الثوب باعتبار أنه ذو كمين وأن بعضه صغير ، وبعضه كبير ، وبعضه طويل ، والآخر قصير ، وبعضه ضيق ، وبعضه واسع .
وكذا الدار فإنها مشتملة على الغرف والمطبخ والحمام ، ومرافق الصحة ، والسطح والسرداب .
وكذا الغنم ، فإنه مشتمل على الرأس والرجلين واليدين والسمن والهزال والكراع .
( 6 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 50 .
هامش
( 93 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب