مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية .
إلا ( 1 ) أن الظاهر كونه مخالفا لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة .
[ وجوب معرفة العدد في المعدود والدليل عليه ]
ثم إن الحكم في المعدود ، ووجوب معرفة العدد فيه حكم المكيل والموزون بلا خلاف ظاهر .
ويشير إليه ، بل يدل عليه تقرير الإمام عليه السلام في الرواية الآتية المتضمنة لتجويز الكيل في المعدود المتعذر عدّه .
ويظهر من المحكي عن المحقق الأردبيلي المناقشة في ذلك .
بل الميل إلى منعه ( 2 ) ، وجواز بيع المعدود مشاهدة .
وترده رواية الجواز الآتية في ص 205 .
والمراد بالمعدودات ما يعرف مقدار ماليتها بإعدادها كالجوز والبيض .
بخلاف مثل الشاة والفرس والثوب ( 3 ) .
وعدّ العلامة البطيخ والباذنجان في المعدودات ، حيث قال في شروط السلم من القواعد :
ولا يكفي في السلم وصحته العدّ في المعدودات ، بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والرمان .
وإنما اكتفى بعدّها ( 4 )
شرح
( 1 ) عدول عما افاده : من أن المناط في الحكم هو الغرر الشخصي اي القول بكون المناط في الحكم هو الغرر الشخصي مخالف لكلمات الأصحاب كما عرفتها في ص 186 .
( 2 ) اي إلى منع وجوب معرفة العدد في المعدود ، وأن حكمه حكم المكيل والموزون .
( 3 ) لأن معرفة مقدار مالية هذه الثلاثة بالمشاهدة ، لا بالعد .
( 4 ) اي إنما جعل البطيخ والباذنجان والرمان في المعدودات -