تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية . إلا ( 1 ) أن الظاهر كونه مخالفا لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة .

[ وجوب معرفة العدد في المعدود والدليل عليه ]

ثم إن الحكم في المعدود ، ووجوب معرفة العدد فيه حكم المكيل والموزون بلا خلاف ظاهر . ويشير إليه ، بل يدل عليه تقرير الإمام عليه السلام في الرواية الآتية المتضمنة لتجويز الكيل في المعدود المتعذر عدّه . ويظهر من المحكي عن المحقق الأردبيلي المناقشة في ذلك . بل الميل إلى منعه ( 2 ) ، وجواز بيع المعدود مشاهدة . وترده رواية الجواز الآتية في ص 205 . والمراد بالمعدودات ما يعرف مقدار ماليتها بإعدادها كالجوز والبيض . بخلاف مثل الشاة والفرس والثوب ( 3 ) . وعدّ العلامة البطيخ والباذنجان في المعدودات ، حيث قال في شروط السلم من القواعد : ولا يكفي في السلم وصحته العدّ في المعدودات ، بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والرمان . وإنما اكتفى بعدّها ( 4 )
شرح
( 1 ) عدول عما افاده : من أن المناط في الحكم هو الغرر الشخصي اي القول بكون المناط في الحكم هو الغرر الشخصي مخالف لكلمات الأصحاب كما عرفتها في ص 186 . ( 2 ) اي إلى منع وجوب معرفة العدد في المعدود ، وأن حكمه حكم المكيل والموزون . ( 3 ) لأن معرفة مقدار مالية هذه الثلاثة بالمشاهدة ، لا بالعد . ( 4 ) اي إنما جعل البطيخ والباذنجان والرمان في المعدودات -