تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
لكن يمكن أن يقال بالصحة ( 1 ) في خصوص الآبق ، لحصول الانتفاع به بالعتق ، خصوصا مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع فإنه يندفع به ( 2 ) الغرر عرفا . لكن سيأتي ما فيه ( 3 ) . فالعمدة ( 4 ) الانتفاع بعتقه ، وله وجه لولا النص الآتي ( 5 ) والاجماعات المتقدمة ( 6 ) . مع أن قابلية المبيع لبعض الانتفاعات لا يخرجه عن الغرر . وكما لا يجوز جعله ( 7 ) مثمنا لا يجوز جعله منفردا ثمنا ، لاشتراكهما في الأدلة .
شرح
( 1 ) أي بصحة العقد في خصوص العبد الآبق الذي لا يكون للمالك قدرة على تسليمه للمشتري . ( 2 ) أي بضمان البائع بالتسليم لقاعدة : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه . ( 3 ) أي يأتي قريبا فيما أفاده الإسكافي : من دفع الغرر بضمان البائع في ص 157 بقوله : ولكن يدفع جميع ما ذكر أن المنفي في حديث ( 4 ) أي الأساس في جواز بيع العبد الآبق منفردا هي صحة الانتفاع به بعتقه . ( 5 ) أي في المسألة الآتية في ص 162 بقوله : مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة . ( 6 ) المنقولة في ص 146 بقوله : بل اجماعا كما في الخلاف والغنية والرياض . ( 7 ) أي جعل العبد الآبق منفردا .