لكن يمكن أن يقال بالصحة ( 1 ) في خصوص الآبق ، لحصول الانتفاع به بالعتق ، خصوصا مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع فإنه يندفع به ( 2 ) الغرر عرفا .
لكن سيأتي ما فيه ( 3 ) .
فالعمدة ( 4 ) الانتفاع بعتقه ، وله وجه لولا النص الآتي ( 5 ) والاجماعات المتقدمة ( 6 ) .
مع أن قابلية المبيع لبعض الانتفاعات لا يخرجه عن الغرر .
وكما لا يجوز جعله ( 7 ) مثمنا لا يجوز جعله منفردا ثمنا ، لاشتراكهما في الأدلة .
شرح
( 1 ) أي بصحة العقد في خصوص العبد الآبق الذي لا يكون للمالك قدرة على تسليمه للمشتري .
( 2 ) أي بضمان البائع بالتسليم لقاعدة : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه .
( 3 ) أي يأتي قريبا فيما أفاده الإسكافي : من دفع الغرر بضمان البائع في ص 157 بقوله : ولكن يدفع جميع ما ذكر أن المنفي في حديث
( 4 ) أي الأساس في جواز بيع العبد الآبق منفردا هي صحة الانتفاع به بعتقه .
( 5 ) أي في المسألة الآتية في ص 162 بقوله :
مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة .
( 6 ) المنقولة في ص 146 بقوله :
بل اجماعا كما في الخلاف والغنية والرياض .
( 7 ) أي جعل العبد الآبق منفردا .