ذكره من مبنى مسألة الفضولي ، ثم ( 1 ) في تفريع الفضولي ، ثم في ( 2 ) الاعتراض الّذي ذكره ، ثم ( 3 ) .
شرح
- علم المشتري بها .
اللهم إلا أن يقال بعدم كفاية قدرة المالك في صورة كون الوكيل وكيلا مفوضا في البيع ولوازمه ، وإذا قلنا بذلك فلا يكون رضاهما سببا لجعل قدرة المالك كافية .
( 1 ) هذا إشكال من الشيخ على ما أفاده السيد بحر العلوم من تفريع مسألة بيع الفضولي مال الغير لنفسه على مسألة الوكالة ، وقياسه هذه المسألة بتلك المسألة بقوله في ص 237 : وفرّع على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي .
وخلاصة الإشكال أنه لا ربط ولا مساس لهذه المسألة بتلك العدم الملازمة بين ثبوت حكم في الوكيل والموكل ، وثبوته في الفضولي وصاحبه .
( 2 ) هذا إشكال من الشيخ على ما أفاده ( السيد بحر العلوم ) في الاعتراض بقوله في ص 138 : لا يقال : إنه قد يحصل .
وخلاصته أن حصول الوثوق بإرضاء المالك ، وعدم خروج الفضولي عن رأى المالك إنما يصير سببا لتحقق القدرة على التسليم في المستقبل وهو الزمان بعد زمان رضى المالك ، لا لتحقق القدرة حال انعقاد العقد .
( 3 ) هذا إشكال من الشيخ على ما أفاده السيد بحر العلوم في الجواب الأول عن الاعتراض المذكور بقوله في ص 139 : لأن هذا الفرض .
وخلاصة الإشكال أن الفرض المذكور لا يجعل الاذن مصاحبا -