[ مسألة : لا يجوز بيع الآبق منفردا ]
( مسألة ) :
لا يجوز بيع الآبق منفردا على المشهور بين علمائنا كما في التذكرة ( 1 ) بل إجماعا كما في الخلاف « 56 » والغنية 57 والرياض 58 ، وبلا خلاف كما عن كشف الرموز ، لأنه مع اليأس عن الظفر بمنزلة التالف ، ومع احتماله ( 2 ) بيع غرر منفي إجماعا نصا ( 3 ) وفتوى ، خلافا لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا .
ولعله الإسكافي ، حيث إن المحكي عنه أنه لا يجوز أن يشتري الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري ، أو يضمنه البائع 59 ، انتهى
وقد تقدم عن الفاضل القطيفي في إيضاح النافع منع اشتراط القدرة على التسليم ( 4 ) .
وقد عرفت ضعفه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 29 عند قوله : والمشهور عند علمائنا أنه لا يصح بيع العبد الآبق منفردا .
( 2 ) أي ومع احتمال الظفر بالعبد الآبق .
( 3 ) المراد من النص النبويان المشهوران .
في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا غرر في البيع .
وفي قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا تبع ما ليس عندك .
وقد أشير إلى الحديثين في الهامش 4 ص 94 .
( 4 ) في ص 126 بقوله : إن القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط .
( 5 ) بقوله في ص 128 : وفيه ما عرفت من الاجماع .
هامش
( 56 ) 56 - 57 - 58 - 59 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب