تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وقد تردد ( 1 ) في اللمعة في جعله ثمنا بعد الجزم ( 2 ) بمنع جعله مثمنا وإن قرّب ( 2 ) أخيرا المنع منفردا . ولعل ( 4 ) وجه الاستناد في المنع عن جعله مثمنا هو النص والاجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن ، دون نفي الغرر الممكن منعه بجواز الانتفاع به في العتق .
شرح
( 1 ) أي الشهيد الأول قدس سره قد تردد في اللمعة في جعل العبد الآبق ثمنا بلا ضم ضميمة . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 251 عند قوله : وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال ( 2 ) أي تردد الشهيد الأول في جعل العبد الآبق ثمنا كان بعد قطعه بعدم جواز جعل العبد الآبق مثمنا . راجع ( المصدر نفسه ) ص 249 عند قوله : ( ولو باع الآبق صح مع الضميمة ) ، فإن مفهومه أن البيع بلا ضم ضميمة باطل . ( 3 ) أي الشهيد الأول قرّب أخيرا منع جعل العبد الآبق ثمنا بلا ضم ضميمة عند قوله : ( ولعله الأقرب ) أي ولعل الاحتياج إلى الضميمة أقرب إلى صحة جعل العبد الآبق ثمنا ، فإن مفهومه أن جعل العبد الآبق ثمنا منفردا وبلا ضم ضميمة باطل . راجع المصدر نفسه ص 251 - 252 . ( 4 ) مقصود الشيخ قدس سره من هذا الكلام بيان أن مبنى الشهيد الأول في منعه عن بيع العبد الآبق منفردا وعدم جواز جعله مثمنا لعل هو النص الآتي في المسألة الآتية في ص 162 : وهي مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة . والاجماعات المتقدمة المشار إليها في ص 146 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 148 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر