وفيما ( 1 )
شرح
- ولولا تفضله علينا بهذه الانسانية لفاتنا تصحيح كثير من عبارات الكتاب المنقولة هنا ، لأننا عندما راجعنا المصابيح وجدنا بين المنقول هنا ، والموجود هناك اختلافا شاسعا .
فعلى اللّه العزيز أجره ، ومنا الشكر المتواصل المتواضع .
كل هذه العوامل دعتني إلى القيام بطبع الكتاب بحوله وقوته طباعة جيدة أنيقة : من حيث الحروف والورق بعد تبويبه والتعليق عليه .
وقد شرعت في استنساخ الكتاب والتعليق عليه مع كثرة أشغالي وأهمها التعليق على المكاسب .
( 1 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري أن يورد على ما أفاده السيد بحر العلوم على مبنى مسألة الوكالة فيما إذا كان الوكيل وكيلا مفوضا في البيع ولوازمه والموكل أجنبي عن المعاوضة رأسا .
ولم يذكر شيخنا الأنصاري وجه النظر في المبني .
ونحن نذكره حسب ما أفاده تلميذه العلامة المامقاني قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 462 .
أليك الخلاصة .
أما وجه النظر في المبنى : وهو اعتبار رضا الموكل والمشتري برجوع أحدهما على الآخر فهو أن تقييد كفاية قدرة الموكل في صورة كون الوكيل وكيلا مفوضا في البيع ولوازمه والموكل أجنبي بتمام معنى الكلمة : بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل المبيع له ، ورضي المالك برجوع المشتري عليه مما لا وجه له ، لعدم دخل شيء من رضا المشتري والمالك في تحقق مفهوم القدرة على التسليم لكفاية قدرة المالك مع -