تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ويبعد كونه ( 1 ) شرطا خارجا عن النوع مأخوذا في الشخص مع ( 2 ) أن سياق الاشتراط يقتضي تأخره عن ركن العقد : اعني الموقوف عليهم ، خصوصا ( 3 ) مع كونه شرطا عليهم . مع ( 4 ) أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان كان اشتراط عدمه
شرح
( 1 ) أي ويبعد كون الوصف المذكور شرطا خارجا عن نوع الوقف ومطلقه ، ويكون مأخوذا في شخص وقف الامام أمير المؤمنين عليه السلام أي هذا الوقف الصادر عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام لا يجوز بيعه ، لا مطلق الوقف . ( 2 ) هذا دليل ثان على أن الوقف لا يجوز بيعه . وخلاصته : أنه لو كان الوصف شرطا خارجا عن النوع مأخوذا في شخص وقف الإمام عليه السلام لكان يقتضي بحسب سياق الشرط أن يكون متأخرا عن ركن العقد وهو الموقوف عليهم كما هو مقتضى كل شرط مع أنه لم يتأخر فعدم تأخره دليل على كون الوصف وصفا لنوع الوقف ، لا لشخصه . ( 3 ) هذا تأكيد لكون الوصف وصفا لنوع الوقف ، لا لشخصه حتى يكون خارجا عن النوع ، أي ولا سيما أن الوصف المذكور شرط على الموقوف عليهم لا على المالك الواقف . فكان الأنسب أن يتأخر فتقدمه دليل على أنه شرط لنوع الوقف لا لشخصه . ( 4 ) هذا دليل ثالث لعدم جواز بيع الوقف . وخلاصته : أن بيع الوقف لو جاز في بعض الأحيان لكان اشتراط عدم جواز بيعه بنحو مطلق ، وفي جميع الأحيان والموارد -