ابن راشد في انصرافه إلى البيع لا لعذر .
مع ( 1 ) أن هذا التقييد مما لا بدّ منه على تقدير كون الصفة فصلا للنوع ، أو شرطا خارجيا .
مع ( 2 ) احتمال علم الإمام بعدم طروّ هذه الأمور المبيحة .
شرح
- الوقف المستفاد من حديث الإمام عليه السلام ، كاطلاق منع بيع الوقف المستفاد من حديث أبي علي بن راشد المشار إليه في ص 97 حيث إن إطلاقه منصرف إلى البيع لا لعذر ، ومن غير طروّ المسوغات المذكورة في ص 100
وأما إذا كان هناك عذر في بيعه فلا مانع عن بيعه فالحديث لا يشمله
فالاطلاق في حديث الامام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كهذا الاطلاق الوارد في حديث أبي علي بن راشد ، فعليه يجوز بيع الوقف في بعض الأحيان إذا كان هناك عذر .
( 1 ) هذا جواب آخر عن الدليل الثالث المشار إليه في الهامش 4 ص 99 .
وخلاصته : أن التقييد المذكور أي تقييد جواز بيع الوقف بصورة وجود عذر ، وطروّ المسوّغات المذكورة في ص 100
وتقييد عدم الجواز بصورة عدم وجود عذر ، وعدم طروّ المسوّغات مما لا بدّ منه ، سواء قلنا : إن الوصف المذكور :
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : لاتباع ولا توهب وصف لمطلق نوع الوقف ، أو لشخصه : بأن يكون شرطا خارجيا ، إذ لا يجوز بيع الوقف منعا بتيا إلا في صورة العذر ، وطروّ المسوّغات المذكورة في ص 100
( 2 ) هذا ترق من الشيخ يروم به أن الحديث الوارد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وإن كان مطلقا والاطلاق من شأنه أن يقيد -