ثم أم الولد ، ثم الرهن ، ثم الجناية إن شاء اللّه .
[ مسألة : لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة ]
( مسألة ) : لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا ( 1 ) في الجملة ( 2 ) ومحكيا ( 3 ) ، ولعموم قوله عليه السلام : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه ( 4 ) .
ورواية أبي علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام :
قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف ؟
فقال : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلّة في مالك
شرح
- ( الرابع ) : أنه بناء على أن القبض شرط في لزوم بيع الصرف :
وهو الذهب والفضة فقبل القبض لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع ما لم يقبضه البائع ، لتعلق حق البائع به وهو أسبق من حق البيع للمشتري .
هذا تمام الكلام في الحقوق المانعة عن البيع التي ذكرها الشيخ عن ( المقابيس ) .
وقد ذكرها ( المحقق التستري ) قدس سره في كتابه ( المقابيس ) وأسهب الكلام فيها فراجع حتى تعرف مدى غزارة علم هذا الرجل وطول باعه واطلاعه وتبحره في الفروع الفقهية .
( 1 ) أي اجماعا محصلا .
( 2 ) أي لا في جميع الموارد والأزمان ، لأنه يجوز بيعه في بعض الأزمان والموارد كما سيأتي .
( 3 ) أي اجماعا منقولا .
( 4 ) ( وسائل الشيعة ) : الجزء 13 . ص 295 . الباب 2 .
الحديث 1 .