وغير ذلك ( 1 ) مما سيقف عليه المتتبع .
لكنا نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب : من ذكر الوقف
شرح
( 1 ) أي وغير هذه الأربعة عشرة والأربعة الأول المذكورة في الهامش 7 - 8 ص 89 من الحقوق المانعة عن البيع .
فالمجموع الذي ذكره الشيخ عن المقابيس هنا ثمانية عشرة حقا بقيت أربعة من الاثنين والعشرين حقا المذكورة في المقابيس .
إليك الأربعة الباقية المانعة عن البيع :
( الأول ) : تعلق حق الغرماء بمال المفلّس ، أو الميت .
فان المال الباقي من المفلّس ، أو الميت المدين يكون للغرماء والديان ليس للمفلس ، ولا للورثة حق التصرف فيه حتى يقسم عليهم بالنسبة إلى حصصهم .
( الثاني ) : تعلق حق المضمون له بالمال لو اشترط أداء الضمان من هذا المال ، فان هذا الشرط يكون مانعا عن بيعه ، لأن حق المضمون له أسبق من البيع .
خذ لذلك مثالا :
كان شخص مدينا لزيد خمسين دينارا فضمن عمرو عن الشخص المبلغ المعين فاشترط المضمون له : وهو الدائن أداء الضمان من مال معين فقبل الضامن ذلك .
فهنا تعلق حق المضمون له بهذا المال المعين فلا يجوز بيعه .
( الثالث ) : أنه بناء على كون القبض في التبرعات المجانية شرطا في اللزوم فقبل قبض الصدقة ، أو الهبة ، أو الهدية لا يجوز التصرف فيها بالبيع ، أو بأي سبب ناقل ، لتعلق حق المتبرع بالمذكورات ما لم يقبضها لآخذيها ، لكون حق المتبرع أسبق من حق الموهوب له -