تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وادفعها إلى من أوقفت عليه . قلت : لا أعرف لها ربا . قال : تصدق بغلتها ( 1 ) .

[ صورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام ]

وما ورد من حكاية وقف أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين مثل ما عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في صورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام : بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حيّ سوّي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها اللّه الذي يرث السماوات والأرض ، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن ، فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين ( 2 ) . فان ( 3 ) الظاهر من الوصف كونه صفة لنوع الصدقة ، لا لشخصها
شرح
( 1 ) ( المصدر نفسه ) : الجزء 12 . ص 271 . الباب 17 . الحديث 1 . ( 2 ) ( المصدر نفسه ) : الجزء 13 . ص 304 . الباب 6 . الحديث 4 . ( 3 ) تعليل لدلالة الحديث على عدم جواز بيع الوقف . وخلاصته : أن الوصف الذي هي جملة لاتباع ولا توهب صفة لنوع الوقف أي كل وقف سواء أكان من الإمام عليه السلام أم من غيره لا يجوز بيعه ، ولا هبته فهو من المقومات الداخلية . وليست الصفة المذكورة صفة لشخص هذا الوقف حتى يقال : لا يصح الاستدلال بالحديث على عدم جواز بيع الوقف .