وحينئذ ( 1 ) يصح أن يستغنى بذلك ( 2 ) عن التقييد على تقدير كون الصفة شرطا .
بخلاف ما لو جعل ( 3 ) وصفا داخلا في النوع ، فان العلم بعدم طروّ مسوغات البيع في الشخص لا يغني عن تقييد إطلاق الوصف في النوع كما لا يخفى .
فظهر ( 4 ) أن التمسك بإطلاق المنع عن البيع على كون الوصف داخلا في أصل الوقف كما صدر عن بعض من عاصرناه لا يخلو عن نظر
شرح
- وهنا لا بدّ أن يقيد ، لجواز بيع الوقف في الموارد المذكورة في ص 100 ، لكنه لم يقيد ، لعلم الإمام عليه السلام بعدم طروّ الأمور المذكورة في ص 100 على الوقف حتى يضطر الموقوف عليهم على بيع الوقف ، ويباح لهم ذلك .
( 1 ) أي وحين أن قلنا : إن الإمام عليه السلام كان عالما بعدم طروّ المسوّغات المذكورة على الوقف حتى يحتاج إلى البيع فيصح لنا أن نستغني عن تقييد إطلاق عدم جواز البيع بجواز بيع الوقف في صورة طروّ المسوّغات المذكورة في ص 100 ، بناء على أن الوصف المذكور شرط لشخص الوقف ، لا لنوعه .
( 2 ) أي بعلم الإمام عليه السلام بعدم طروّ المسوّغات المذكورة .
( 3 ) أي بخلاف ما لو قلنا : إن الوصف المذكور وصف لنوع الوقف ، فان علم الإمام عليه السلام بعدم طروّ المسوّغات المذكورة بشخص وقفه لا يغنينا عن عدم تقييد اطلاق الوصف ، بل لا بدّ من تقييده بما ذكر : من المسوّغات .
( 4 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من أن جعل الوصف وصفا داخلا في النوع ومقوّما له لا يغنينا عن عدم تقييد الاطلاق أي ففي ضوء -