وكونه ( 1 ) مملوكا ولد من حر شريك في أمة حال الوطء ، فإنه ( 2 ) مملوك له ، لكن ليس له ( 3 ) التصرف فيه إلا بتقويمه ، وأخذ قيمته
وتعارض ( 4 ) السبب المملك والمزيل للملك كما لو قهر حربي أباه .
شرح
( 1 ) هذا ثاني عشر الحقوق : وهو من الحقوق الأربعة عشرة المانعة عن البيع ، والتي ذكرها الشيخ عن صاحب المقابيس .
فرض المسألة هكذا :
كانت أمة مشتركة بين حرين فوطأها أحدهما فحملت منه ولم يطأها الشريك الآخر في حالة وطء شريكه .
فالولد هذا يكون مملوكا للشريك الذي لم يطأ الأمة .
لكن لا يجوز لهذا الشريك الذي ملك الولد أن يتصرف في الولد ما لم يقوّم الولد وتدفع القيمة إلى الشريك الواطئ .
( 2 ) أي هذا الولد يكون مملوكا للشريك الذي لم يطأها كما عرفت
( 3 ) أي لهذا الشريك الذي لم يطأ الأمة كما عرفت .
( 4 ) هذا ثالث عشر الحقوق : وهو من الحقوق الأربعة عشرة المانعة عن البيع ، والتي ذكرها الشيخ عن صاحب المقابيس أي تعارض السبب المملّك : وهو القهر والغلبة في الحرب ، والسبب المزيل للملكية : وهي الرحمية : وهي كون المسبي أبا للغالب : يكون مانعا عن البيع
فرض المسألة هكذا :
وقعت حرب بين حربيين فغلب أحدهما في المعركة فاتفق أن اغتنم الغالب أباه الحربي ، لأن الحربي حاله حال المباحات الأصلية يتملّك بالقهر ولو كان القاهر حربيا ، لكن الغالب لا يملك أباه ، لأنه أحد العمودين . -