فوطأها فاتت بالولد ، بناء على عدم جواز بيعها .
شرح
- كان لشخص عبد وأمة فزوج أمته لعبده فوطأها العبد فحملت منه ثم باعها مولاها فاشتراها شخص ثان مع حملها فوطأها المولى الجديد وهو المشتري فتغذى الولد من نطفة مولى الجديد فهذه التغذية تكون مانعة عن بيع الولد .
ثم إن عدم جواز بيع الولد بناء على عدم جواز عزل المولى الجديد منه ، وإفراغه في الخارج ، فإنه حينئذ يكون الولد متغذيا بنطفة المشتري فتشمله الأخبار الواردة في عدم الجواز .
وأما لو أفرغه في الخارج فلا مانع من بيع الولد حينئذ ، لعدم تغذّيه من نطفة المشتري .
فالمدار والمحور في الجواز وعدم الجواز هو التغذي وعدم التغذي
فان تغذى الولد من نطفة المولى الجديد فلا يجوز بيعه .
وإن لم يتغذ منها جاز بيعه .
ثم إن في هذا الفرض أقوالا ترتقى إلى خمسة :
( الأول ) : حرمة الوطء قبل وضع الحمل .
( الثاني ) : حرمة الوطء قبل مضي أربعة أشهر لو لم يعزل بخلاف ما إذا عزل ، فان الوطء جائز حينئذ .
( الثالث ) : الجواز
( الرابع ) : التفصيل بين الحمل من الزنا فيجوز الوطء مطلقا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، وبعدها ، وبين الحمل من غير الزنا فلا يجوز الوطء إلا بعد مضي المدة المذكورة .
( الخامس ) : حرمة الوطء قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام .