تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
بيعها ، وتعيين ( 1 ) الهدي للذبح ، واشتراط ( 2 ) عتق العبد في عقد لازم والكتابة ( 3 ) المشروطة ، أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه حيث إن المولى ممنوع عن التصرف باخراجه عن ملكه قبل الأداء ( 4 ) والتدبير ( 5 ) المعلق على موت غير المولى
شرح
- على عدم بيعها يكون مانعا عن بيعها . هذا بناء على استتباع اليمين للحكم الوضعي : وهو حرمة البيع . ولكن لا يخفى أنّ القدر المتيقن والمسلم من هذا الحلف هو استتباعه للحكم التكليفي : وهي حرمة مخالفة اليمين الموجبة للكفارة فقط وهذه الحرمة لا توجب منع البيع . ( 1 ) هذا خامس الحقوق المانعة عن البيع أي لو عين شخص هديه بالاشعار ، أو التقليد في احرامه : بأن تذبح في منى فلا يجوز تبديلها ولا بيعها : ( 2 ) هذا سادس الحقوق المانعة عن البيع . فرض المسألة هكذا : باع شخص دارا إلى زيد واشترط في متن العقد مع زيد عتق عبده وقبل الشرط فهذا الشرط يكون لازما ، لوقوعه في عقد لازم : وهو البيع ، فلا يجوز للمشتري حينئذ التصرف في الدار ببيعها ما لم يف بالشرط ، لكونه ممنوعا ومحجورا عن التصرف قبل العتق . ( 3 ) هذا سابع الحقوق المانعة عن البيع أي لا يجوز البيع بالنسبة إلى هذا الجزء الذي لم يتحرر من العبد المكاتب المشروط ، أو المطلق قبل أداء مال الكتابة المشروطة ، أو المطلقة . وأما بالنسبة إلى الجزء المتحرر فيجوز بيعه . ( 4 ) أي قبل أداء مال الكتابة المطلقة ، أو المشروطة كما عرفت . ( 5 ) هذا ثامن الحقوق المانعة عن البيع .