بيعها ، وتعيين ( 1 ) الهدي للذبح ، واشتراط ( 2 ) عتق العبد في عقد لازم والكتابة ( 3 ) المشروطة ، أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه حيث إن المولى ممنوع عن التصرف باخراجه عن ملكه قبل الأداء ( 4 )
والتدبير ( 5 ) المعلق على موت غير المولى
شرح
- على عدم بيعها يكون مانعا عن بيعها .
هذا بناء على استتباع اليمين للحكم الوضعي : وهو حرمة البيع .
ولكن لا يخفى أنّ القدر المتيقن والمسلم من هذا الحلف هو استتباعه للحكم التكليفي : وهي حرمة مخالفة اليمين الموجبة للكفارة فقط وهذه الحرمة لا توجب منع البيع .
( 1 ) هذا خامس الحقوق المانعة عن البيع أي لو عين شخص هديه بالاشعار ، أو التقليد في احرامه : بأن تذبح في منى فلا يجوز تبديلها ولا بيعها :
( 2 ) هذا سادس الحقوق المانعة عن البيع .
فرض المسألة هكذا :
باع شخص دارا إلى زيد واشترط في متن العقد مع زيد عتق عبده وقبل الشرط فهذا الشرط يكون لازما ، لوقوعه في عقد لازم :
وهو البيع ، فلا يجوز للمشتري حينئذ التصرف في الدار ببيعها ما لم يف بالشرط ، لكونه ممنوعا ومحجورا عن التصرف قبل العتق .
( 3 ) هذا سابع الحقوق المانعة عن البيع أي لا يجوز البيع بالنسبة إلى هذا الجزء الذي لم يتحرر من العبد المكاتب المشروط ، أو المطلق قبل أداء مال الكتابة المشروطة ، أو المطلقة .
وأما بالنسبة إلى الجزء المتحرر فيجوز بيعه .
( 4 ) أي قبل أداء مال الكتابة المطلقة ، أو المشروطة كما عرفت .
( 5 ) هذا ثامن الحقوق المانعة عن البيع .