بناء على جواز ذلك ( 1 ) فإذا مات المولى ولم يمت من علّق عليه العتق كان مملوكا للورثة ممنوعا ( 2 ) من التصرف فيه .
وتعلق حق ( 3 ) الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبوله ( 4 ) ، بناء على منع الوارث من التصرف فيه قبله ( 5 ) .
وتعلق حق ( 6 ) الشفعة بالمال ، فإنه مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالك فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة ابطالها ( 7 ) .
وتغذية ( 8 ) الولد المملوك بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمة حبلى
شرح
( 1 ) أي جواز مثل هذا التدبير المعلق على موت غير المولى .
( 2 ) أي حال كون هذا المدبّر الذي قال لعبده : أنت حر بعد وفاة زيد يكون ممنوعا عن التصرف في عبده إلى أن يموت زيد الذي علّق التدبير على موته .
وكذا ورثة المدبّر يكونون ممنوعين عن التصرف في العبد إذا مات مورّثهم قبل موت المعلّق عليه وهو زيد .
وأما المعلق على موت المولى فهو غير مانع عن صحة البيع ، لأنه عقد جائز بجواز الرجوع فيه فعلا وقولا .
( 3 ) هذا تاسع الحقوق المانعة عن البيع .
( 4 ) أي قبل قبول الموصى له الموصى به .
( 5 ) أي في الموصى به .
( 6 ) هذا عاشر الحقوق المانعة عن البيع .
( 7 ) أي ابطال التصرفات الصادرة من الذي انتقل المال إليه ما دام الحق ثابتا للشفيع .
( 8 ) هذا حادي عشر الحقوق المانعة عن البيع .
فرض المسألة هكذا : -