تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الأربعة المذكورة ( 1 ) في عبارة الأكثر . النذر ( 2 ) المتعلق بالعين قبل البيع . والخيار ( 3 ) المتعلق به ، والارتداد ( 4 ) والحلف ( 5 ) على عدم
شرح
( 1 ) وهي المذكورة في الهامش 8 ص 89 . ( 2 ) هذا هو الحق الأول من الحقوق الأربعة عشرة المانعة عن البيع والتي يذكرها الشيخ عن صاحب المقابيس أي لو نذر شخص بأن هذا السجاد للمسجد إن قضيت حاجتي فلا يجوز بيعه حينئذ ، لتعلق النذر به . ( 3 ) هذا هو الحق الثاني من الحقوق الأربعة عشرة المانعة عن البيع والتي ذكرها الشيخ عن صاحب المقابيس أي الخيار المتعلق بالعين يكون مانعا عن بيعها إلى أن تنتهي مدة الخيار . ( 4 ) هذا هو الحق الثالث من الحقوق الأربعة عشرة المانعة عن البيع والتي ذكرها الشيخ عن صاحب المقابيس أي ارتداد العبد المسلم يكون مانعا عن بيعه ، لأنه في معرض التلف ، لوجوب قتله فلا مالية له حتى يبذل بإزائه المال فتشمله قوله تعالى :وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ. ولا فرق بين أن يكون الارتداد فطريا أم مليّا ، لأن الفطري واجب القتل ، والملي يقتل في المرة الثالثة ، أو الرابعة إن استتيب ولم يتب . وقد مر البحث عن الشيء الذي لا مالية له مفصلا في ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة في الجزء 1 . من ص 118 - إلى 130 فراجع . ( 5 ) هذا هو الحق الرابع من الحقوق الأربعة عشرة المانعة عن البيع والتي يذكرها الشيخ عن صاحب المقابيس أي الحلف المتعلق بالعين -