بل الأمر في الفرعية ( 1 ) والأصالة ( 2 ) بالعكس ( 3 ) .
[ الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه ]
ثم إن أكثر من تعرض لهذا الشرط ( 4 ) لم يذكر من الحقوق إلا الثلاثة المذكورة ( 5 ) ، ثم عنونوا حق الجاني ( 6 ) واختلفوا في حكم بيعه .
والظاهر أن الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة ( 7 ) أو الأربعة ( 8 ) وقد أنهاها بعض من عاصرناه ( 9 ) إلى أزيد من عشرين فذكر بعد
شرح
( 1 ) وهي التي ذكرت في الهامش 5 . ص 88 .
( 2 ) وهو كون الملك طلقا .
( 3 ) أي الأمور المذكورة في الهامش 5 ص 88 هي الأصل ، والطلق هو الفرع .
( 4 ) وهو كون الملك ملكا طلقا بحيث لا يكون محجورا .
( 5 ) وهي المشار إليها في الهامش 5 ص 88 .
( 6 ) أي حق على العبد الجاني : بأن جنى العبد على شخص فحق المجني عليه الذي تعلق على العبد مانع عن بيعه ما لم يؤخذ الحق منه .
فلو عبر الشيخ عن حق الجاني بحق الجناية لكان أولى ، إذ لا يحتاج حينئذ إلى التقدير .
( 7 ) وهي الوقف ، والرهن ، وأم الولد .
( 8 ) وهو الثلاثة المذكورة في الهامش 7 بإضافة حق الجاني إليها .
( 9 ) أي وقد أنهى صاحب المقابيس هذه الحقوق إلى اثنين وعشرين حقا كما في المقابيس .
وقد ذكر الشيخ ثمانية عشر منها : وهي الثلاثة المذكورة في الهامش 7 والرابعة وهي حق الجاني المشار إليه في الهامش 8 .