عن نقله بدون إذن ذي الحق ، لمرجعه ( 1 ) إلى أن من شرط البيع أن يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا .
وهذا ( 2 ) لا محصل له ( 3 ) .
فالظاهر أن هذا العنوان ( 4 ) ليس في نفسه شرطا ، ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف ، والمرهون ، وأم الولد .
بل الشرط في الحقيقة انتفاء كل من تلك الحقوق الخاصة ( 5 ) وغيرها مما ثبت منعه عن تصرف المالك كالنذر والخيار ، ونحوهما وهذا العنوان ( 6 ) منتزع من انتفاء تلك الحقوق .
فمعنى الطلق أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لاحد الحقوق التي ثبت منها للمالك عن التصرف في ملكه ، فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق ( 7 ) المانعة عن التصرف لا تأسيس لشرط ، ليكون ما بعده ( 8 ) فروعا .
شرح
( 1 ) أي لمرجع هذا القيد : وهذا الشرط وهو كون الملك ملكا طلقا بحيث لا يكون محجورا عن التصرف .
( 2 ) وهو من شرط البيع أن يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا .
( 3 ) أي لا وجود له خارجا ، لأن الشرط المذكور عبارة أخرى عن اشتراط الصحة في المبيع .
( 4 ) وهو كون الملك ملكا طلقا .
( 5 ) وهي عدم جواز بيع الوقف ، والرهن ، وأم الولد .
( 6 ) وهو كون الملك ملكا طلقا بحيث لا يكون محجورا عن التصرف .
( 7 ) وهي الوقف ، والرهن ، وأم الولد .
( 8 ) أي ما بعد الشرط : وهي التي ذكرت في الهامش 5 .