الأمور المعمولة من تربة أرض العراق : من الآجر والكوز والأواني وما يعمل من التربة الحسينية .
ويقوّي هذا الاحتمال ( 1 ) بعد انفصال هذه الاجزاء من الأرض
[ مسألة من شروط العوضين : كونه طِلْقاً ]
واعلم أنه ذكر الفاضلان وجمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكية كونه ( 2 ) طلقا .
وفرّعوا عليه عدم جواز بيع الوقف إلا فيما استثني ( 3 ) .
ولا الرهن إلا بإذن المرتهن ، أو إجازته .
ولا أم الولد إلا في المواضع المستثناة ( 4 ) .
[ المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك ]
والمراد بالطلق تمام السلطنة على الملك : بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما شاء ، ويكون مطلق العنان في ذلك .
لكن هذا المعنى ( 5 ) في الحقيقة راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله ، وبكون نقله ماضيا فيه ، لعدم تعلق حق به ( 6 ) مانع
شرح
- فيجوز لكل مسلم أخذه بلا إجازة السلطان .
( 1 ) وهو احتمال كون ما ينفصل عن الأرض من المباحات .
( 2 ) أي كون الملك ملكا طلقا أي ملكا محضا خالصا لا يكون فيه أيّ تضعضع وتزلزل .
( 3 ) ويأتي الإشارة إلى الموارد المستثناة في محله .
( 4 ) يأتي الإشارة إلى هذه الموارد في محله .
( 5 ) وهو أن المراد بالطلق ما يكون المالك مطلق العنان في ملكه :
بحيث يتصرف فيه كيف شاء وأراد : بأن لا يكون محجورا عن التصرف
( 6 ) أي بهذا الملك الذي يستقل المالك بنقله .
وكلمة مانع بالجر صفة لكلمة حق في قوله : لعدم تعلق حق .