تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
الأمور المعمولة من تربة أرض العراق : من الآجر والكوز والأواني وما يعمل من التربة الحسينية . ويقوّي هذا الاحتمال ( 1 ) بعد انفصال هذه الاجزاء من الأرض

[ مسألة من شروط العوضين : كونه طِلْقاً ]

واعلم أنه ذكر الفاضلان وجمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكية كونه ( 2 ) طلقا . وفرّعوا عليه عدم جواز بيع الوقف إلا فيما استثني ( 3 ) . ولا الرهن إلا بإذن المرتهن ، أو إجازته . ولا أم الولد إلا في المواضع المستثناة ( 4 ) .

[ المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك ]

والمراد بالطلق تمام السلطنة على الملك : بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما شاء ، ويكون مطلق العنان في ذلك . لكن هذا المعنى ( 5 ) في الحقيقة راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله ، وبكون نقله ماضيا فيه ، لعدم تعلق حق به ( 6 ) مانع
شرح
- فيجوز لكل مسلم أخذه بلا إجازة السلطان . ( 1 ) وهو احتمال كون ما ينفصل عن الأرض من المباحات . ( 2 ) أي كون الملك ملكا طلقا أي ملكا محضا خالصا لا يكون فيه أيّ تضعضع وتزلزل . ( 3 ) ويأتي الإشارة إلى الموارد المستثناة في محله . ( 4 ) يأتي الإشارة إلى هذه الموارد في محله . ( 5 ) وهو أن المراد بالطلق ما يكون المالك مطلق العنان في ملكه : بحيث يتصرف فيه كيف شاء وأراد : بأن لا يكون محجورا عن التصرف ( 6 ) أي بهذا الملك الذي يستقل المالك بنقله . وكلمة مانع بالجر صفة لكلمة حق في قوله : لعدم تعلق حق .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 87 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر