واستثنى بعضهم ما إذا دفعه ( 1 ) إلى نائب الإمام عليه السلام .
أو بين ( 2 ) ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح .
وبين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأول ( 3 ) لعموم أدلة الاحياء ( 4 ) وخصوص رواية سليمان بن خالد ( 5 ) ، ونحوها .
وجوه ( 6 ) :
أو فقها ( 7 ) بالقواعد الاحتمال الثالث ( 8 ) ثم الرابع ( 9 ) ثم الخامس ( 10 ) .
[ حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة ]
ومما ذكرنا ( 11 ) يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة ، كأوراق
شرح
( 1 ) أي الخراج الذي يؤخذ من الأراضي الخراجية .
( 2 ) هذا هو الاحتمال الخامس .
( 3 ) وهي الأرض التي عرض عليها الموت .
( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 17 . ص 327 . الباب 1 إليك نص الحديث الرابع :
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
أيّ قوم أحيوا شيئا من الأرض ، وعمّروها فهم أحق بها وهي لهم
( 5 ) ( المصدر نفسه ) : ص 326 . الباب 1 . الحديث 3 .
( 6 ) أي الاحتمالات خمسة : وهي التي ذكرناها في ص 81 - 82 - 83 - 84
( 7 ) أي أوفق هذه الاحتمالات الخمس بالقواعد الفقهية .
( 8 ) المشار إليه في الهامش 1 . ص 83
( 9 ) المشار إليه في الهامش 2 . ص 83
( 10 ) المشار إليه في الهامش 2 . ص 84
( 11 ) وهو أن أدلة حرمة التصرف في ملك الغير منصرفة إلى غير هذه الأملاك فعليه يجوز التصرف في هذه الأملاك .