تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
أو جوازه ( 1 ) مطلقا ، نظرا إلى عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض ( 2 ) للشيعة ، لا خصوص الموات التي هي مال الإمام عليه السلام وربما يؤيده ( 3 ) جواز قبول الخراج الذي هو كأجرة الأرض فيجوز التصرف في عينها ( 4 ) مجانا
شرح
( 1 ) هذا هو الاحتمال الثاني أي جواز التصرف في الأرض . ( 2 ) أي الخراجية حتى بغير إذن الحاكم والسلطان الجائر . إليك نص بعض الحديث الدال على ذلك : وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، فان كلمة من الأرض هنا مطلقة لا اختصاص لها بأرض الأنفال التي تخص الإمام عليه السلام . فالجملة هذه تدل على جواز التصرف في مثل هذه الأرض مطلقا سواء أعطى الأرض السلطان أم أعطاها غيره . راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 6 . ص 382 . الباب 4 . الحديث 12 . وراجع . الجزء 17 . ص 329 . الباب 3 . الحديث 2 . ( 3 ) أي ويؤيد جواز التصرف مطلقا في الأرض المذكورة . وخلاصة التأييد أنه كما في الأخبار يجوز أخذ خراج هذه الأرض وقبوله من السلطان . ومن الواضح أن الخراج في الواقع إزاء أجرة الأرض الخراجية . فإذا جاز أخذ الخراج جاز التصرف في عين الأرض بطريق أولى . راجع حول جواز أخذ الخراج من السلطان الجزء 5 من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة من ص 297 إلى 369 . ( 4 ) أي في عين الأرض الخراجية .