أو جوازه ( 1 ) مطلقا ، نظرا إلى عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض ( 2 ) للشيعة ، لا خصوص الموات التي هي مال الإمام عليه السلام
وربما يؤيده ( 3 ) جواز قبول الخراج الذي هو كأجرة الأرض فيجوز التصرف في عينها ( 4 ) مجانا
شرح
( 1 ) هذا هو الاحتمال الثاني أي جواز التصرف في الأرض .
( 2 ) أي الخراجية حتى بغير إذن الحاكم والسلطان الجائر .
إليك نص بعض الحديث الدال على ذلك :
وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، فان كلمة من الأرض هنا مطلقة لا اختصاص لها بأرض الأنفال التي تخص الإمام عليه السلام .
فالجملة هذه تدل على جواز التصرف في مثل هذه الأرض مطلقا سواء أعطى الأرض السلطان أم أعطاها غيره .
راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 6 . ص 382 . الباب 4 .
الحديث 12 .
وراجع . الجزء 17 . ص 329 . الباب 3 . الحديث 2 .
( 3 ) أي ويؤيد جواز التصرف مطلقا في الأرض المذكورة .
وخلاصة التأييد أنه كما في الأخبار يجوز أخذ خراج هذه الأرض وقبوله من السلطان .
ومن الواضح أن الخراج في الواقع إزاء أجرة الأرض الخراجية .
فإذا جاز أخذ الخراج جاز التصرف في عين الأرض بطريق أولى .
راجع حول جواز أخذ الخراج من السلطان الجزء 5 من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة من ص 297 إلى 369 .
( 4 ) أي في عين الأرض الخراجية .