تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
أو عدم جوازه ( 1 ) إلا بإذن الحاكم الذي هو نائب الامام . أو التفصيل ( 2 ) بين من يستحق اجرة هذه الأرض فيجوز له التصرف فيها ، لما يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب في بعض أخبار حل الخراج . وان لك نصيبا في بيت المال ( 3 ) . وبين غيره ( 4 ) الذي يجب عليه حق الأرض ، ولذا ( 5 ) أفتى غير واحد على ما حكي بأنه لا يجوز حبس الخراج وسرقته عن السلطان الجائر ، والامتناع عنه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو الاحتمال الثالث . ( 2 ) هذا هو الاحتمال الرابع . ( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 12 . ص 157 . الباب 51 . الحديث 6 . وفي المصدر هكذا : أما علم أن لك في بيت المال نصيبا . وقد أشبعنا الكلام حول هذا الحديث في الجزء 5 من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص 256 - 257 فراجع . ( 4 ) أي وفصلوا بين من لا يستحق له اخذ أجرة هذه الأرض فهذا لا يجوز له التصرف في هذه الأرض . ( 5 ) أي ولأجل التفصيل بين من يستحق أخذ الأجرة فيجوز له التصرف في مثل هذه الأرض ، وبين من لا يستحق ذلك فلا يجوز له التصرف فيها . ( 6 ) راجع الجزء 5 من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة . من ص 270 إلى ص 272 .