تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ثم استدل ( 1 ) على أراضي الخراج برواية أبي بردة السابقة الدالة ( 2 ) على جواز بيع آثار التصرف دون رقبتها ( 3 ) ودليله ( 4 ) قرينة
شرح
- هذه الأنفال لشيعتهم . فراجع ( وسائل الشيعة ) : الجزء 6 ص 381 - 382 - 383 . الباب 4 . الحديث 10 - 12 - 13 . إليك نص بعض حديث الثاني عشر من ص 382 : وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا . ( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري أي استدل شيخ الطائفة على ما ذهب إليه برواية أبي بردة المشار إليها في ص 73 في قوله عليه السلام : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ؟ وفي قوله عليه السلام : ويحوّل حق المسلمين عليه . حيث إن الجملتين تدلان على جواز بيع وشراء الأراضي المذكورة حسب استدلال شيخ الطائفة . ( 2 ) بالجر صفة للرواية . هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به الرد على ما أفاده الشيخ قدس سره أي الرواية المستدل بها من قبل الشيخ على اثبات مدعاه : وهو جواز بيع وشراء تلك الأراضي تدل على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض ، حيث إن الإمام عليه السلام قال : ومن يبيع ذلك ؟ هي أرض المسلمين . فقوله هذا يدل على عدم جواز بيع الأراضي الخراجية وشرائها . ( 3 ) أي دون رقبة تلك الأراضي . ( 4 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري أي استدلال شيخ الطائفة -