فيه في زمان الغيبة باحداث الآثار ، وجواز نقل الأرض تبعا للآثار فيفعل ذلك بالأرض ، تبعا للآثار .
والمعنى أنها مملوكة ما دامت الآثار موجودة .
[ ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار ]
قال في المسالك في شرح قول المحقق : ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها إلى آخرها ( 1 ) .
إن ( 2 ) المراد أنه لا يصح ذلك في رقبة الأرض مستقلة .
أما لو فعل ذلك بها تبعا لآثار التصرف : من بناء ، وغرس ، وزرع ونحوها فجائز على الأقوى .
قال ( 3 ) : فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخلت في المبيع على سبيل التبع .
وكذا الوقف ، وغيره .
ويستمر كذلك ما دام شيء من الآثار باقيا ، فإذا ذهبت ( 4 ) اجمع انقطع حق المشتري والموقوف عليه ، وغيرهما عنها .
هكذا ذكره جمع من المتأخرين ، وعليه العمل ، انتهى ( 5 ) .
[ ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز المبيع والشراء في نفس الرقبة . ]
نعم ( 6 ) ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز المبيع والشراء في نفس الرقبة .
شرح
( 1 ) أي إلى آخر عبارة المسالك .
( 2 ) هذا مقول قول المحقق الثاني في شرح عبارة المسالك .
( 3 ) أي المحقق الثاني في شرح عبارة المسالك .
( 4 ) أي الآثار التي أنشأت في الأرض المذكورة .
( 5 ) أي ما أفاده المحقق الثاني في شرح عبارة المسالك .
( 6 ) استدراك عما أفاده : من عدم جواز بيع نفس الأرض التي كانت ميتة فعرضت لها الحياة بعد .