تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
قلت : فان أخذها منه ؟ قال : يرد عليه راس ماله ، وله ما اكل من غلتها بما عمل ( 1 ) .

[ رواية ابن شريح ]

ورواية ابن شريح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ؟ وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين . فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها . فقال : لا بأس ، إلا أن يستحيي من عيب ذلك ( 2 ) .

[ رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ]

ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ففيها وسألته عن رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج فبنى بها ، أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشاطرهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال ( 3 ) .

[ في خبر أبي الربيع . ]

وفي خبر أبي الربيع . قال : لا تشتر من أرض السواد شيئا ، إلا من كانت له ذمة فإنما هي فيء للمسلمين ( 4 ) إلى غير ذلك ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ( المصدر نفسه ) : الجزء 12 . ص 274 . الباب 21 . الحديث 4 . ( 2 ) ( المصدر نفسه ) : ص 275 . الحديث 9 . ( 3 ) ( المصدر نفسه ) : ص 275 . الحديث 10 . ( 4 ) ( المصدر نفسه ) : ص 274 . الحديث 5 . ( 5 ) من الأخبار الواردة في هذا المقام . -