قلت : فان أخذها منه ؟
قال : يرد عليه راس ماله ، وله ما اكل من غلتها بما عمل ( 1 ) .
[ رواية ابن شريح ]
ورواية ابن شريح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ؟
وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين .
فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها .
فقال : لا بأس ، إلا أن يستحيي من عيب ذلك ( 2 ) .
[ رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ]
ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ففيها وسألته عن رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج فبنى بها ، أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟
قال : يشاطرهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال ( 3 ) .
[ في خبر أبي الربيع . ]
وفي خبر أبي الربيع .
قال : لا تشتر من أرض السواد شيئا ، إلا من كانت له ذمة فإنما هي فيء للمسلمين ( 4 ) إلى غير ذلك ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ( المصدر نفسه ) : الجزء 12 . ص 274 . الباب 21 .
الحديث 4 .
( 2 ) ( المصدر نفسه ) : ص 275 . الحديث 9 .
( 3 ) ( المصدر نفسه ) : ص 275 . الحديث 10 .
( 4 ) ( المصدر نفسه ) : ص 274 . الحديث 5 .
( 5 ) من الأخبار الواردة في هذا المقام . -