[ وظاهره كما ترى عدم جواز بيعها ]
وظاهره ( 1 ) كما ترى عدم جواز بيعها ( 2 ) حتى تبعا للآثار المملوكة فيها على أن تكون ( 3 ) جزء من المبيع فيدخل ( 4 ) في ملك المشتري .
[ ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري ]
نعم يكون ( 5 ) للمشتري على وجه كان للبائع : اعني مجرد الأولوية وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرف ، وإحداث تلك الآثار باذن الامام ، أو بإجازته ولو لعموم الشيعة .
كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر ، أو بإذن الحاكم الشرعي ، بناء على عموم ولايته لأمور المسلمين ، ونيابته عن الإمام عليه السلام .
[ ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها . ]
ولكن ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها .
شرح
- راجع ( المصدر نفسه ) الأحاديث .
( 1 ) أي ظاهر جميع ما تقدم من الأخبار التي ذكرها الشيخ بقوله :
ففي رواية أبي بردة المشار إليها في ص 73
وفي مرسلة حماد المشار إليها في ص 73
وفي صحيحة الحلبي المشار إليها في ص 74
ورواية ابن شريح المشار إليها في ص 75
ورواية إسماعيل بن الفضل المشار إليها في ص 75
وفي خبر أبي الربيع المشار إليه في ص 75
وليس مرجع الضمير في وظاهره خصوص خبر أبي الربيع .
( 2 ) أي بيع هذه الأرض التي ملكها الكفار ولم يرفعوا أيديهم عنها .
( 3 ) أي هذه الأرض تبعا للمبيع وهو الآثار الموجودة فيها .
( 4 ) أي هذا الجزء الذي هي الأرض المبيعة تبعا للمبيع الذي هو الآثار المبنية فيها .
( 5 ) أي هذا الجزء الذي بيع تبعا للآثار ، والمراد منه هي الأرض