تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

[ وظاهره كما ترى عدم جواز بيعها ]

وظاهره ( 1 ) كما ترى عدم جواز بيعها ( 2 ) حتى تبعا للآثار المملوكة فيها على أن تكون ( 3 ) جزء من المبيع فيدخل ( 4 ) في ملك المشتري .

[ ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري ]

نعم يكون ( 5 ) للمشتري على وجه كان للبائع : اعني مجرد الأولوية وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرف ، وإحداث تلك الآثار باذن الامام ، أو بإجازته ولو لعموم الشيعة . كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر ، أو بإذن الحاكم الشرعي ، بناء على عموم ولايته لأمور المسلمين ، ونيابته عن الإمام عليه السلام .

[ ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها . ]

ولكن ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها .
شرح
- راجع ( المصدر نفسه ) الأحاديث . ( 1 ) أي ظاهر جميع ما تقدم من الأخبار التي ذكرها الشيخ بقوله : ففي رواية أبي بردة المشار إليها في ص 73 وفي مرسلة حماد المشار إليها في ص 73 وفي صحيحة الحلبي المشار إليها في ص 74 ورواية ابن شريح المشار إليها في ص 75 ورواية إسماعيل بن الفضل المشار إليها في ص 75 وفي خبر أبي الربيع المشار إليه في ص 75 وليس مرجع الضمير في وظاهره خصوص خبر أبي الربيع . ( 2 ) أي بيع هذه الأرض التي ملكها الكفار ولم يرفعوا أيديهم عنها . ( 3 ) أي هذه الأرض تبعا للمبيع وهو الآثار الموجودة فيها . ( 4 ) أي هذا الجزء الذي هي الأرض المبيعة تبعا للمبيع الذي هو الآثار المبنية فيها . ( 5 ) أي هذا الجزء الذي بيع تبعا للآثار ، والمراد منه هي الأرض
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 76 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر