[ ثمّ ما ملكه الكافر من الأرض : ]
ثم ما ملكه الكفار من الأرض إما أن يسلم عليه طوعا فيبقى على ملكه كسائر أملاكه .
وإما أن لا يسلم عليه طوعا .
فان بقيت يده عليه كافرا فهي أيضا كسائر أملاكه تحت يده .
وإن ارتفعت يده عنها فاما أن يكون بانجلاء المالك عنها ، وتخليتها للمسلمين ، أو بموت أهلها ، وعدم الوارث فيصير ملكا للإمام عليه السلام ويكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب .
[ الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين ]
وإن رفعت يده عنها قهرا وعنوة فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة كالنخل والأشجار ، والبنيان للمسلمين كافة اجماعا على ما حكاه غير واحد كالخلاف والتذكرة وغيرهما .
[ والنصوص به مستفيضة . ]
والنصوص به مستفيضة .
[ ففي رواية أبي بردة ]
ففي رواية أبي بردة المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج .
قال عليه السلام : ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين ؟
قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده .
قال : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ؟
ثم قال : لا بأس اشترى حقه منها ، ويحوّل حق المسلمين عليه
ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه ( 1 ) .
[ وفي مرسلة حماد ]
وفي مرسلة حماد الطويلة ليس لمن قاتل شيء من الأرضين ، ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر .
إلى أن قال :
شرح
- ومن سائر أموال الكفار التي تملك بالغنيمة .
( 1 ) ( وسائل الشيعة ) : الجزء 11 . ص 118 . الباب 71 .
الحديث 1 .