تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

[ ثمّ ما ملكه الكافر من الأرض : ]

ثم ما ملكه الكفار من الأرض إما أن يسلم عليه طوعا فيبقى على ملكه كسائر أملاكه . وإما أن لا يسلم عليه طوعا . فان بقيت يده عليه كافرا فهي أيضا كسائر أملاكه تحت يده . وإن ارتفعت يده عنها فاما أن يكون بانجلاء المالك عنها ، وتخليتها للمسلمين ، أو بموت أهلها ، وعدم الوارث فيصير ملكا للإمام عليه السلام ويكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب .

[ الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين ]

وإن رفعت يده عنها قهرا وعنوة فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة كالنخل والأشجار ، والبنيان للمسلمين كافة اجماعا على ما حكاه غير واحد كالخلاف والتذكرة وغيرهما .

[ والنصوص به مستفيضة . ]

والنصوص به مستفيضة .

[ ففي رواية أبي بردة ]

ففي رواية أبي بردة المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج . قال عليه السلام : ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين ؟ قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده . قال : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ؟ ثم قال : لا بأس اشترى حقه منها ، ويحوّل حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه ( 1 ) .

[ وفي مرسلة حماد ]

وفي مرسلة حماد الطويلة ليس لمن قاتل شيء من الأرضين ، ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر . إلى أن قال :
شرح
- ومن سائر أموال الكفار التي تملك بالغنيمة . ( 1 ) ( وسائل الشيعة ) : الجزء 11 . ص 118 . الباب 71 . الحديث 1 .