[ رجوع إلى أحكام القسم الثالث ]
ثم القسم الثالث ( 1 ) إما أن تكون العمارة فيه من المسلمين ، أو من الكفار .
[ لو كانت العمارة فيها من المسلمين ]
فان كانت من المسلمين فملكهم لا يزول إلا بناقل ( 2 ) ، أو بطرو الخراب على أحد القولين .
[ وإن كانت من الكفار ]
وإن كانت من الكفار فكذلك ( 3 ) إن كانت في دار الاسلام وقلنا بعدم اعتبار الاسلام .
وإن اعتبرنا الاسلام كانت باقية على ملك الإمام عليه السلام .
وإن كانت ( 4 ) في دار الكفر فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم ( 5 ) ، وبالاغتنام ( 6 ) كسائر أموالهم .
شرح
- عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يأني الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا عليه ؟
قال : الصدقة .
قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟
قال : فليؤد إليه حقه .
فهذان الحديثان مختلفان فصارا منشأ لاختلاف القولين .
( 1 ) المشار إليه في الهامش 8 ص 69 .
( 2 ) كالبيع ، والوقف ، والهبة المعوضة .
( 3 ) أي بتملك المسلمين هذه الأرض .
( 4 ) أي هذه الأرض التي كانت عامرة من قبل الكفار كانت واقعة في الأراضي التي بيد الكفار وهم فيها .
( 5 ) كالبيع ، والوقف ، والهبة المعوضة .
( 6 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : يزول أي ويزول ملك هذه الأرض بالاغتنام أيضا لو اغتنمها المسلمون فتكون من جملة الغنائم -