تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

[ رجوع إلى أحكام القسم الثالث ]

ثم القسم الثالث ( 1 ) إما أن تكون العمارة فيه من المسلمين ، أو من الكفار .

[ لو كانت العمارة فيها من المسلمين ]

فان كانت من المسلمين فملكهم لا يزول إلا بناقل ( 2 ) ، أو بطرو الخراب على أحد القولين .

[ وإن كانت من الكفار ]

وإن كانت من الكفار فكذلك ( 3 ) إن كانت في دار الاسلام وقلنا بعدم اعتبار الاسلام . وإن اعتبرنا الاسلام كانت باقية على ملك الإمام عليه السلام . وإن كانت ( 4 ) في دار الكفر فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم ( 5 ) ، وبالاغتنام ( 6 ) كسائر أموالهم .
شرح
- عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يأني الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا عليه ؟ قال : الصدقة . قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤد إليه حقه . فهذان الحديثان مختلفان فصارا منشأ لاختلاف القولين . ( 1 ) المشار إليه في الهامش 8 ص 69 . ( 2 ) كالبيع ، والوقف ، والهبة المعوضة . ( 3 ) أي بتملك المسلمين هذه الأرض . ( 4 ) أي هذه الأرض التي كانت عامرة من قبل الكفار كانت واقعة في الأراضي التي بيد الكفار وهم فيها . ( 5 ) كالبيع ، والوقف ، والهبة المعوضة . ( 6 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : يزول أي ويزول ملك هذه الأرض بالاغتنام أيضا لو اغتنمها المسلمون فتكون من جملة الغنائم -