فيصير ملكا له بالشروط المذكورة في باب الاحياء ( 1 ) باجماع الأمة كما عن المهذب ، وباجماع المسلمين كما عن التنقيح .
وعليه عامة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة .
لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنه ( 2 ) يملك التصرف ، لا نفس الرقبة فلا بد من الملاحظة .
[ الرابع : ما عرض له الموت بعد العمارة . ]
( الرابع ) ( 3 ) : ما عرض له الموت بعد العمارة .
فان كانت العمارة أصلية فهي مال الإمام عليه السلام
وإن كانت العمارة من معمر ففي بقائها على ملك معمرها ( 4 ) أو خروجها عنه وصيرورتها ملكا لمن عمّرها ثانيا خلاف معروف .
شرح
( 1 ) والشروط خمسة :
( الأول ) : عدم تصرف يد مسلم على الأرض المذكورة .
( الثاني ) : عدم كون الأرض المذكورة حريما لأرض عامرة كالبستان ، أو الدار ، أو القرية ، أو المزرعة ، أو غيرها مما يتوقف الانتفاع به على هذه الأرض .
( الثالث ) : عدم كون الأرض المذكورة من الشعائر كعرفات ومزدلفة ، ومنى .
( الرابع ) : عدم كون الأرض المذكورة مما اقطعه الإمام عليه السلام لنفسه وشخصه .
( الخامس ) : عدم كون الأرض المذكورة مسبوقة بتحجيز حاجز .
( 2 ) أي بأن محيي هذه الأرض الميتة التي عرضت عليها الحياة .
( 3 ) أي القسم الرابع من الأقسام الأربعة المذكورة في كلام الشيخ في قوله في ص 62 : فالأقسام أربعة لا خامس لها .
( 4 ) أي معمرها الأول الذي أحيا الأرض ثم عرض عليها الموت .