في كتاب إحياء الموات منشأه ( 1 ) اختلاف الاخبار :
شرح
( 1 ) أي منشأ اختلاف القولين وهما :
تملك المحيي الثاني الأرض التي كانت عامرة فعرض عليها الموت ثم أحياها الثاني .
وبقاء الأرض على ملك المعمر الأول وإن عرض عليها الموت وأحياها ثان : الأخبار الواردة في المقام .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 17 . من ص 328 - 329 الباب 3 الأحاديث .
إليك نص الحديث الأول الدال بعمومه على القول الأول عن معاوية ابن وهب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
أيّما رجل أتى خربة بائرة ، فاستخرجها وكرى أنهارها وعمّرها فان عليه فيها الصدقة .
فان كانت لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها « 1 » ثم جاء بعد يطلبها ، فان الأرض للّه ، ولمن عمّرها .
فجملة فان كانت لرجل ، ولمن عمّرها تدل على أن الملك باق على مالكه الأول الذي عمّره .
وهكذا صحيحة أبي خالد الكابلي في ص 329 . الحديث 2 .
والمراد من الخراب الخراب العرضي ، لا الخراب الأصلي فان الخراب الأصلي تطلق عليه كلمة الميت .
وإليك نص الحديث الثالث في المصدر نفسه ص 329 الدال على بقاء الأرض لمعمرها الأول وإن عرض عليها الموت وأحياها شخص آخر . -
هامش
( 1 ) أي جعل الأرض في معرض الخراب .