تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
لأن ( 1 ) الظاهر ورود الوصف مورد الغالب ، لأن الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتا . وهل تملك هذه ( 2 ) بالحيازة ؟ وجهان : من ( 3 ) كونها مال الإمام . ومن ( 4 ) عدم منافاته للتملك بالحيازة ، كما تملك الموات بالاحياء مع كونها ( 5 ) مال الإمام فدخل ( 6 ) في عموم النبوي : من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به ( 7 ) :

[ الثالث : ما عرضت له الحياة بعد الموت ]

( الثالث ) ( 8 ) : ما عرضت له الحياة بعد الموت وهو ملك للمحيي
شرح
( 1 ) تعليل لكون الوصف مسوقا للاحتراز أي الظاهر من الوصف الذي هي الميتة أنه وارد مورد الغالب ، حيث إن أغلب الأراضي التي لا صاحب لهما تكون مواتا فإذا كانت مواتا تكون للإمام عليه السلام . ( 2 ) أي هذه الأراضي التي لا صاحب لها وكانت مواتا . ( 3 ) دليل لعدم تملك المسلمين هذه الأراضي بالحيازة . ( 4 ) دليل لتملك المسلمين هذه الأراضي بالحيازة ، أي ومن عدم منافاة تملك هذه الأراضي لتملكها بالحيازة . ( 5 ) أي مع كون أراضي الموات ملكا للإمام عليه السلام . ( 6 ) أي تملك هذه الأراضي . ( 7 ) ( مستدرك وسائل الشيعة ) المجلد 3 . ص 149 . الباب 1 الحديث 4 . ( 8 ) أي القسم الثالث من الأقسام الأربعة التي قسمها بقوله في ص 62 : فالأقسام أربعة لا خامس لها .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 69 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر