لأن ( 1 ) الظاهر ورود الوصف مورد الغالب ، لأن الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتا .
وهل تملك هذه ( 2 ) بالحيازة ؟
وجهان :
من ( 3 ) كونها مال الإمام .
ومن ( 4 ) عدم منافاته للتملك بالحيازة ، كما تملك الموات بالاحياء مع كونها ( 5 ) مال الإمام فدخل ( 6 ) في عموم النبوي :
من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به ( 7 ) :
[ الثالث : ما عرضت له الحياة بعد الموت ]
( الثالث ) ( 8 ) : ما عرضت له الحياة بعد الموت وهو ملك للمحيي
شرح
( 1 ) تعليل لكون الوصف مسوقا للاحتراز أي الظاهر من الوصف الذي هي الميتة أنه وارد مورد الغالب ، حيث إن أغلب الأراضي التي لا صاحب لهما تكون مواتا فإذا كانت مواتا تكون للإمام عليه السلام .
( 2 ) أي هذه الأراضي التي لا صاحب لها وكانت مواتا .
( 3 ) دليل لعدم تملك المسلمين هذه الأراضي بالحيازة .
( 4 ) دليل لتملك المسلمين هذه الأراضي بالحيازة ، أي ومن عدم منافاة تملك هذه الأراضي لتملكها بالحيازة .
( 5 ) أي مع كون أراضي الموات ملكا للإمام عليه السلام .
( 6 ) أي تملك هذه الأراضي .
( 7 ) ( مستدرك وسائل الشيعة ) المجلد 3 . ص 149 . الباب 1 الحديث 4 .
( 8 ) أي القسم الثالث من الأقسام الأربعة التي قسمها بقوله في ص 62 :
فالأقسام أربعة لا خامس لها .