ظاهر اطلاق قولهم :
وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للإمام عليه السلام ، وعن التذكرة الاجماع عليه .
وفي غيرها نفي الخلاف عنه ، لموثقة ( 1 ) أبان بن عثمان عن إسحاق ابن عمار المحكية عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام حيث عدّ من الأنفال كل أرض لا ربّ لها ( 2 ) .
ونحوها ( 3 ) المحكي عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام .
شرح
- للإمام عليه السلام وأنها من الأنفال هو ظاهر اطلاقات كلمات العلماء في قولهم :
كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للإمام عليه السلام .
ولا يخفى أن هذه الاطلاقات متخذة من الأحاديث الواردة عن ( أهل البيت ) عليهم الصلاة والسلام .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 6 . من ص 364 إلى آخر الباب الأول ، فإنك تجد هناك أن كلمة الأرض مطلقة ليست مقيدة بالأحياء والموات .
( 1 ) تعليل لكون الأراضي المذكورة التي كانت محياة بالأصالة للامام
( 2 ) ( المصدر نفسه ) : ص 371 . الباب 1 . الحديث 20 .
( 3 ) أي ونحو هذه الموثقة في أن الأراضي المحياة بالأصالة ولا ربّ لها للإمام عليه السلام ، وأنها تعد من الأنفال : المحكي عن تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السلام .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 373 . الباب 1 . الحديث 28 .