تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ، ويخرجهم منها صغرة الخبر ( 1 ) . نعم ذكر في التذكرة أنه لو تصرف في الموات أحد بغير إذن الإمام كان عليه طسقها . ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة ( 2 ) على حال الحضور وإلا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال للامام في الأراضي في حال الغيبة . بل الأخبار متفقة على أنها لمن أحياها ( 3 ) . وستأتي حكاية اجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالاحياء .

[ الثاني : ما كانت عامرة بالأصالة ]

( الثاني ) ( 4 ) : ما كانت عامرة بالأصالة ( 5 ) أي لا من معمر والظاهر أنه أيضا للإمام عليه السلام وكونها من الأنفال ، وهو ( 6 )
شرح
( 1 ) ( المصدر نفسه ) : ص 382 . الحديث 12 . وكلمة صغرة بالغين المعجمة وزان فسقة فجرة كفرة جمع صاغر معناها الذلّ والإهانة . ( 2 ) وهي المشار إليها في ص 63 ( 3 ) كما في مصححة عمر بن يزيد المشار إليها في ص 64 وهناك أحاديث أخرى في الباب راجع ( المصدر نفسه ) من ص 326 إلى آخر الباب الأول . ( 4 ) أي القسم الثاني من الأقسام الأربعة التي أشار إليها الشيخ بقوله في ص 62 : فالأقسام أربعة لا خامس لها . ( 5 ) كالأودية ، وشواطئ البحار . ( 6 ) أي وكون هذه الأراضي التي كانت عامرة بالأصالة أيضا -