فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ، ويخرجهم منها صغرة الخبر ( 1 ) .
نعم ذكر في التذكرة أنه لو تصرف في الموات أحد بغير إذن الإمام كان عليه طسقها .
ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة ( 2 ) على حال الحضور وإلا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال للامام في الأراضي في حال الغيبة .
بل الأخبار متفقة على أنها لمن أحياها ( 3 ) .
وستأتي حكاية اجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالاحياء .
[ الثاني : ما كانت عامرة بالأصالة ]
( الثاني ) ( 4 ) : ما كانت عامرة بالأصالة ( 5 ) أي لا من معمر
والظاهر أنه أيضا للإمام عليه السلام وكونها من الأنفال ، وهو ( 6 )
شرح
( 1 ) ( المصدر نفسه ) : ص 382 . الحديث 12 .
وكلمة صغرة بالغين المعجمة وزان فسقة فجرة كفرة جمع صاغر معناها الذلّ والإهانة .
( 2 ) وهي المشار إليها في ص 63
( 3 ) كما في مصححة عمر بن يزيد المشار إليها في ص 64
وهناك أحاديث أخرى في الباب
راجع ( المصدر نفسه ) من ص 326 إلى آخر الباب الأول .
( 4 ) أي القسم الثاني من الأقسام الأربعة التي أشار إليها الشيخ بقوله في ص 62 : فالأقسام أربعة لا خامس لها .
( 5 ) كالأودية ، وشواطئ البحار .
( 6 ) أي وكون هذه الأراضي التي كانت عامرة بالأصالة أيضا -