عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها ، وأجرى أنهارها وبنى فيها بيوتا ، وغرس فيها نخلا وشجرا .
فقال أبو عبد اللّه عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول :
من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام عليه السلام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم عجل اللّه تعالى فرجه فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه ( 1 ) .
ويمكن حملها ( 2 ) على بيان الاستحقاق ، ووجوب ايصال الطسق إذا طلب الإمام عليه السلام ، لكن الأئمة عليهم السلام بعد أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه حللوا لشيعتهم ، وأسقطوا ذلك ( 3 ) عنهم كما يدل عليه قوله عليه السلام ما كان لنا فهو لشيعتنا ( 4 ) .
وقوله عليه السلام : في رواية مسمع بن عبد الملك :
كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم
شرح
( 1 ) ( المصدر نفسه ) : الجزء 6 . ص 382 . الباب 4 .
الحديث 13 .
وأما كلمة طسقها فهي مشتقة من طسق معناها الخراج : وهي الضريبة
( 2 ) أي حمل صحيحة الكابلي المشار إليها في ص 64
ومصححة عمر بن يزيد المشار إليها في ص 64
( 3 ) أي الخراج الذي يوضع على الأراضي الموات التي تخص الإمام عليه السلام .
( 4 ) ( المصدر نفسه ) : الجزء 6 . ص 384 . الباب 4 .
الحديث 17 .